هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1062 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : اسْتَقْبَلْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّأْمِ ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ ، وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الجَانِبِ - يَعْنِي عَنْ يَسَارِ القِبْلَةِ - فَقُلْتُ : رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ القِبْلَةِ ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  يعني عن يسار القبلة فقلت : رأيتك تصلي لغير القبلة ، فقال : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله رواه إبراهيم بن طهمان ، عن حجاج ، عن أنس بن سيرين ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اسْتَقْبَلْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّأْمِ ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ ، وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الجَانِبِ - يَعْنِي عَنْ يَسَارِ القِبْلَةِ - فَقُلْتُ : رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ القِبْلَةِ ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ.

Narrated Anas bin Seereen:

We went to receive Anas bin Malik when he returned from Sham and met him at a place called 'Ainat- Tamr. I saw him praying riding the donkey, with his face to this direction, i.e. to the left of the Qibla. I said to him, I have seen you offering the prayer in a direction other than that of the Qibla. He replied, If I had not seen Allah's Messenger (ﷺ) doing it, I would not have done it.

'Anas ben Sîrîn dit: «Nous avons accueilli 'Anas à son retour de Syrie, nous l’avons rencontré à 'Ayn atTamr. Là, je l'ai vu prier sur le dos de son âne, le visage tourné vers ce côtéci, c.àd. à la gauche de la qibla. — Je t'ai vu prier tourné vers une direction autre que la qibla, lui aije demandé. — Si je n'avais pas vu le Messager d'Allah (r ) le faire, je ne l'aurais pas fait, m'atil répondu.» hadîth est rapporté aussi par Ibn Tahmân, de Hajjâj, de 'Anas ben Sîrîn, de 'Anas () , du Prophète (r ).

":"ہم سے احمد بن سعید نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے حبان بن ہلال نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے ہمام بن یحییٰ نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے انس بن سیرین نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہانس رضی اللہ عنہ شام سے جب ( حجاج کی خلیفہ سے شکایت کر کے ) واپس ہوئے تو ہم ان سے عین التمر میں ملے ۔ میں نے دیکھا کہ آپ گدھے پر سوار ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا منہ قبلہ سے بائیں طرف تھا ۔ اس پر میں نے کہا کہ میں نے آپ کو قبلہ کے سوا دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ کرتا ۔ اس روایت کو ابراہیم ابن طہمان نے بھی حجاج سے ، انہوں نے انس بن سیرین سے ، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے ۔

'Anas ben Sîrîn dit: «Nous avons accueilli 'Anas à son retour de Syrie, nous l’avons rencontré à 'Ayn atTamr. Là, je l'ai vu prier sur le dos de son âne, le visage tourné vers ce côtéci, c.àd. à la gauche de la qibla. — Je t'ai vu prier tourné vers une direction autre que la qibla, lui aije demandé. — Si je n'avais pas vu le Messager d'Allah (r ) le faire, je ne l'aurais pas fait, m'atil répondu.» hadîth est rapporté aussi par Ibn Tahmân, de Hajjâj, de 'Anas ben Sîrîn, de 'Anas () , du Prophète (r ).

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1100] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا حَبَّانُ بِفَتْحِ الْمُهْملَة وبالموحدة هُوَ بن هِلَالٍ .

     قَوْلُهُ  اسْتَقْبَلْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِسُكُونِ اللَّامِ .

     قَوْلُهُ  حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ كَانَ أَنَسٌ قَدْ تَوَجَّهَ إِلَى الشَّامِ يَشْكُو مِنَ الْحَجَّاجِ وَقَدْ ذَكَرْتُ طَرَفًا مِنْ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ وَغَلَّطُوهُ لِأَنَّ أَنَسَ بْنَ سِيرِينَ إِنَّمَا تَلَقَّاهُ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الشَّامِ فَخرج بن سِيرِينَ مِنَ الْبَصْرَةِ لِيَتَلَقَّاهُ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ مُجَرَّدَ ذِكْرِ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَعَ لَهُ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا تَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا لَمَّا حَجَجْتُ قَالَ النَّوَوِيُّ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ صَحِيحَةٌ وَمَعْنَاهُ تَلَقَّيْنَاهُ فِي رُجُوعِهِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ .

     قَوْلُهُ  فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ هُوَ مَوْضِعٌ بِطَرِيقِ الْعِرَاقِ مِمَّا يَلِي الشَّامَ وَكَانَتْ بِهِ وَقْعَةٌ شَهِيرَةٌ فِي آخِرِ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالْأَعَاجِمِ وَوَجَدَ بِهَا غِلْمَانًا مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا رَهْنًا تَحْتَ يَدِ كِسْرَى مِنْهُمْ جَدُّ الْكَلْبِيِّ الْمُفَسِّرِ وَحُمْرَانُ مَوْلَى عُثْمَانَ وَسِيرِينُ مَوْلَى أَنَسٍ .

     قَوْلُهُ  رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُنْكِرِ الصَّلَاةَ عَلَى الْحِمَارِ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ هَيْئَةِ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَدَمَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فَقَطْ وَفِي قَوْلِ أَنَسٍ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ يَعْنِي تَرْكُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلْمُتَنَفِّلِ عَلَى الدَّابَّةِ وَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حِمَارٍ فِيهِ احْتِمَالٌ وَقَدْ نَازَعَ فِي ذَلِكَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ خَبَرُ أَنَسٍ إِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا تَطَوُّعًا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِفْرَادُ التَّرْجَمَةِ فِي الْحِمَارِ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ لَا وَجْهَ لَهُ عِنْدِي اه وَقَدْ رَوَى السَّرَّاجُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ ذَاهِبٌ إِلَى خَيْبَرَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَن بن عُمَرَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ فَهَذَا يُرَجِّحُ الِاحْتِمَالَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فَائِدَةٌ لَمْ يُبَيِّنْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ كَيْفِيَّةَ صَلَاةِ أَنَسٍ وَذَكَرَهُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسًا وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيمَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَسَوَاءٌ وَمِنْهَا جَوَازُ الشُّرْبِ قَائِمًا وَرَاكِبًا وَمِنْهَا إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهَا إِبَاحَةُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ الْمَوْثُوقِ بدينها ولا يشترط أَنْ يَسْأَلَ هَلْ هُوَ مِنْ مَالِهَا أَمْ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا أَوْ أَنَّهُ أَذِنَ فِيهِ أَمْ لَا إِذَا كَانَتْ مَوْثُوقًا بِدِينِهَا وَمِنْهَا أَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا جَائِزٌ وَلَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الزَّوْجِ سَوَاءٌ تَصَرَّفَتْ فِي الثُّلُثِ أَوْ أَكْثَرَ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

     وَقَالَ  مَالِكٌ لَا تَتَصَرَّفْ فِيمَا فَوْقَ الثُّلُثِ إِلَّا باذنه وهو موضع الدَّلَالَةِ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْأَلْ هَلْ هُوَ مِنْ مَالِهَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَمْ لَا وَلَوِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ لَسَأَلَ .

     قَوْلُهُ  ( عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) وَفِي رِوَايَتَيْنِ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ وَفِي رِوَايَةٍ مَوْلَى بن عَبَّاسٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ حَقِيقَةً ويقال له مولى بن عَبَّاسٍ.

     وَقَالَ  الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ هُوَ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ حَقِيقَةً وَيُقَالُ لَهُ مَوْلَى بن عَبَّاسٍ لِمُلَازِمَتِهِ لَهُ وَأَخْذِهِ عَنْهُ وَانْتِمَائِهِ إِلَيْهِ كَمَا قَالُوا فِي أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هانيء بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُونَ أَيْضًا مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍسَوَاءٌ وَمِنْهَا جَوَازُ الشُّرْبِ قَائِمًا وَرَاكِبًا وَمِنْهَا إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهَا إِبَاحَةُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ الْمَوْثُوقِ بدينها ولا يشترط أَنْ يَسْأَلَ هَلْ هُوَ مِنْ مَالِهَا أَمْ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا أَوْ أَنَّهُ أَذِنَ فِيهِ أَمْ لَا إِذَا كَانَتْ مَوْثُوقًا بِدِينِهَا وَمِنْهَا أَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا جَائِزٌ وَلَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الزَّوْجِ سَوَاءٌ تَصَرَّفَتْ فِي الثُّلُثِ أَوْ أَكْثَرَ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

     وَقَالَ  مَالِكٌ لَا تَتَصَرَّفْ فِيمَا فَوْقَ الثُّلُثِ إِلَّا باذنه وهو موضع الدَّلَالَةِ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْأَلْ هَلْ هُوَ مِنْ مَالِهَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَمْ لَا وَلَوِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ لَسَأَلَ .

     قَوْلُهُ  ( عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) وَفِي رِوَايَتَيْنِ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ وَفِي رِوَايَةٍ مَوْلَى بن عَبَّاسٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ حَقِيقَةً ويقال له مولى بن عَبَّاسٍ.

     وَقَالَ  الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ هُوَ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ حَقِيقَةً وَيُقَالُ لَهُ مَوْلَى بن عَبَّاسٍ لِمُلَازِمَتِهِ لَهُ وَأَخْذِهِ عَنْهُ وَانْتِمَائِهِ إِلَيْهِ كَمَا قَالُوا فِي أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هانيء بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُونَ أَيْضًا مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍسَوَاءٌ وَمِنْهَا جَوَازُ الشُّرْبِ قَائِمًا وَرَاكِبًا وَمِنْهَا إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهَا إِبَاحَةُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ الْمَوْثُوقِ بدينها ولا يشترط أَنْ يَسْأَلَ هَلْ هُوَ مِنْ مَالِهَا أَمْ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا أَوْ أَنَّهُ أَذِنَ فِيهِ أَمْ لَا إِذَا كَانَتْ مَوْثُوقًا بِدِينِهَا وَمِنْهَا أَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا جَائِزٌ وَلَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الزَّوْجِ سَوَاءٌ تَصَرَّفَتْ فِي الثُّلُثِ أَوْ أَكْثَرَ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

     وَقَالَ  مَالِكٌ لَا تَتَصَرَّفْ فِيمَا فَوْقَ الثُّلُثِ إِلَّا باذنه وهو موضع الدَّلَالَةِ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْأَلْ هَلْ هُوَ مِنْ مَالِهَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَمْ لَا وَلَوِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ لَسَأَلَ .

     قَوْلُهُ  ( عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) وَفِي رِوَايَتَيْنِ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ وَفِي رِوَايَةٍ مَوْلَى بن عَبَّاسٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ حَقِيقَةً ويقال له مولى بن عَبَّاسٍ.

     وَقَالَ  الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ هُوَ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ حَقِيقَةً وَيُقَالُ لَهُ مَوْلَى بن عَبَّاسٍ لِمُلَازِمَتِهِ لَهُ وَأَخْذِهِ عَنْهُ وَانْتِمَائِهِ إِلَيْهِ كَمَا قَالُوا فِي أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هانيء بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُونَ أَيْضًا مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍجَبْهَتَهُ عَلَى شَيْءٍ .

     قَوْلُهُ  وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طهْمَان عَن حجاج يَعْنِي بن حَجَّاجٍ الْبَاهِلِيَّ وَلَمْ يَسُقِ الْمُصَنِّفُ الْمَتْنَ وَلَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ نَعَمْ وَقَعَ عِنْدَ السَّرَّاجِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ بِلَفْظِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى نَاقَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَعَلَى هَذَا كَأَنَّ أَنَسًا قَاسَ الصَّلَاةَ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْحِمَارِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا مَضَى أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى مَوْضِعٍ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَا يُبَاشِرُهَا بِشَيْءٍ مِنْهُ أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّ الدَّابَّةَ لَا تَخْلُو مِنْ نَجَاسَةٍ وَلَوْ عَلَى مَنْفَذِهَا وَفِيهِ الرُّجُوعُ إِلَى أَفْعَالِهِ كَالرُّجُوعِ إِلَى أَقْوَالِهِ مِنْ غَيْرِ عُرْضَةٍ لِلِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ وَفِيهِ تَلَقِّي الْمُسَافِرِ وَسُؤَالُ التِّلْمِيذِ شَيْخَهُ عَنْ مُسْتَنَدِ فِعْلِهِ وَالْجَوَابُ بِالدَّلِيلِ وَفِيهِ التَّلَطُّفُ فِي السُّؤَالِ وَالْعَمَلُ بِالْإِشَارَةِ لقَوْله من ذَا الْجَانِب ( قَولُهُ بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ) زَادَ الْحَمَوِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَقَبْلَهَا وَالْأَرْجَحُ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الْبَابِ فِي أَبْوَابِ الْوِتْرِ وَالْمَقْصُودُ هُنَا بَيَان أَن مُطلق قَول بن عُمَرَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ أَيْ يَتَنَفَّلُ الرَّوَاتِبَ الَّتِي قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَبَعْدَهَا وَذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَكَانَ لَا يزِيد فِي السّفر على رَكْعَتَيْنِ قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَهَذَا اللَّفْظُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ أَنْ لَا يَزِيدَ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ الْفَرْضِ فَيَكُونَ كِنَايَةً عَنْ نَفْيِ الْإِتْمَامِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْإِخْبَارُ عَنِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْقَصْرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ لَا يَزِيدُ نَفْلًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ.

.

قُلْتُ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الثَّانِي رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنَ الْوَجْهِ الثَّانِي الَّذِي أخرجه المُصَنّف وَلَفظه صَحِبت بن عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلُهُ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ.

.

قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ فَذَكَرَ الْمَرْفُوعَ كَمَا سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ قَالَ النَّوَوِيُّ أَجَابُوا عَن قَول بن عُمَرَ هَذَا بِأَنَّ الْفَرِيضَةَ مُحَتَّمَةٌ فَلَوْ شُرِعَتْ تَامَّةً لَتَحَتَّمَ إِتْمَامُهَا.

.
وَأَمَّا النَّافِلَةُ فَهِيَ إِلَى خِيرَةِ الْمُصَلِّي فَطَرِيقُ الرِّفْقِ بِهِ أَنْ تَكُونَ مَشْرُوعَةً وَيُخَيَّرُ فِيهَا اه وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مُرَادَ بن عُمَرَ بِقَوْلِهِ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْإِتْمَامِ وَصَلَاةِ الرَّاتِبَةِ لَكَانَ الْإِتْمَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ لَكِنَّهُ فُهِمَ مِنَ الْقَصْرِ التَّخْفِيفُ فَلِذَلِكَ كَانَ لَا يُصَلِّي الرَّاتِبَةَ وَلَا يُتِمُّ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1100] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: "اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّأْمِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ -يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ- فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ".
رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وبه قال: (حدّثنا أحمد بن سعيد) بكسر العين ابن صخر الدارمي المروزي (قال: حدّثنا حبان) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة، ابن هلال البصري (قال: حدّثنا همام) بفتح الهاء وتشديد الميم، ابن يحيى العوذي بفتح العين المهملة (حدّثنا أنس بن سيرين) أخو محمد بن سيرين (قال): (استقبلنا) بسكون اللام (أنسًا) ولأبي ذر، والأصيلي: أنس بن مالك رضي الله عنه (حين قدم من الشام) أي: لما سافر إليها يشكو الحجاج الثقفي إلى عبد الملك بن مروان، وكان ابن سيرين خرج إليه من البصرة قال: (فلقيناه بعين التمر) بالمثناة وسكون الميم، موضع بطرف العراق مما يلي الشام (فرأيته يصلّي) التطوّع (على حمار) وللأصيلي على الحمار (ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة).
وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد، قال: رأيت أنسًا وهو يصلّي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء.
(فقلت) له: (رأيتك تصلي لغير القبلة) أنكر عليه عدم استقباله القبلة فقط لا الصلاة على الحمار (فقال) أنس مجيبًا له: (لولا أني رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فعله) أي: ترك الاستقبال الذي أنكره عليه أو أعم حتى يشمل صلاته على الحمار، ولأبي ذر: يفعله مضارعًا (لم أفعله).
وروى السراج بإسناد حسن، من طريق يحيى بن سعيد عن أنس: أنه رأى النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يصلّي على حمار، وهو ذاهب إلى خيبر.
ولمسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار عن ابن عمر، قال: رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر.
ورواة هذا الحديث كلهم بصريون إلا شيخ المؤلّف فمروزي وفيه، التحديث بصيغة الجمع، والقول وأخرجه مسلم.
(ورواه ابن طهمان) بفتح المهملة وسكون الهاء الهروي، ولأبي ذر، والأصيلي: إبراهيم بن طهمان (عن حجاج) هو ابن حجاج الباهلي البصري الملقب بزق العسل (عن أن بن سيرين عن أنس) ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: زيادة ابن مالك (رضي الله عنه، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-): قال في الفتح: لم يسق المصنف المتن، ولا وقفنا عليه موصولاً من طريق إبراهيم.
نعم، وقع عند السراج من طريق عمرو بن عامر، عن حجاج بلفظ: أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يصلّي على ناقته حيث توجهت به، قال فعلى هذا كأن أنسًا قاس الصلاة على الراحلة بالصلاة على الحمار.
اهـ.
11 - باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلاَةِ وَقَبْلَهَا (باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة) بالإفراد، ويجوز الجمع، وكلاهما في اليونينية، وزاد الحموي: وقبلها، وسقط لابن عساكر: دبر الصلاة، كما في متن فرع اليونيني.
وزاد في الهامش سقوطه أيضًا عند الأصيلي، وأبي الوقت، وثبوته عند أبي ذر: ودبر، بضم الدال والموحدة بإسكانها أيضًا.
1101 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ قَالَ: "سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ".
[الحديث 1101 - طرفه في: 1102] .
وبالسند قال: (حدّثنا يحيى بن سليمان) الجعفي الكوفي (قال: حدّثني) بالإفراد ولأبي ذر: حدّثنا (ابن وهب) عبد الله (قال: حدّثني) بالإفراد (عمر بن محمد) بضم العين، ابن يزيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العسقلاني (أن حفص بن عاصم) هو: ابن عمر بن الخطاب حدّثه (قال): (سافر ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما)، وللكشميهني والأصيلي وابن عساكر، وأبي الوقت: سألت ابن عمر (فقال): (صحبت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلم أره) حال كونه (يسبح) يصلّي الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها (في السفر وقال الله جل ذكره: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} أي قدوة ({ حَسَنَةٌ} ) [الأحزاب: 21] وسنة صالحة فاقتدوا به.
ورواة هذا الحديث ما بين: كوفيومصري بالميم ومدني، وأخرجه أيضًا في هذا الباب، وأخرجه مسلم في الصلاة، وكذا أبو داود وابن ماجة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ)
قَالَ بن رَشِيدٍ مَقْصُودُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّابَّةِ أَنْ تَكُونَ الدَّابَّةُ طَاهِرَةَ الْفَضَلَاتِ بَلِ الْبَابُ فِي الْمَرْكُوبَاتِ وَاحِدٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا يماس النَّجَاسَة.

     وَقَالَ  بن دَقِيقِ الْعِيدِ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ طَهَارَةُ عَرَقِ الْحِمَارِ لِأَنَّ مُلَابَسَتَهُ مَعَ التَّحَرُّزِ مِنْهُ مُتَعَذِّرٌ لَا سِيَّمَا إِذَا طَالَ الزَّمَانُ فِي رُكُوبِهِ وَاحْتَمَلَ الْعَرَقَ

[ قــ :1062 ... غــ :1100] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا حَبَّانُ بِفَتْحِ الْمُهْملَة وبالموحدة هُوَ بن هِلَالٍ .

     قَوْلُهُ  اسْتَقْبَلْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِسُكُونِ اللَّامِ .

     قَوْلُهُ  حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ كَانَ أَنَسٌ قَدْ تَوَجَّهَ إِلَى الشَّامِ يَشْكُو مِنَ الْحَجَّاجِ وَقَدْ ذَكَرْتُ طَرَفًا مِنْ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ وَغَلَّطُوهُ لِأَنَّ أَنَسَ بْنَ سِيرِينَ إِنَّمَا تَلَقَّاهُ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الشَّامِ فَخرج بن سِيرِينَ مِنَ الْبَصْرَةِ لِيَتَلَقَّاهُ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ مُجَرَّدَ ذِكْرِ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَعَ لَهُ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا تَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا لَمَّا حَجَجْتُ قَالَ النَّوَوِيُّ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ صَحِيحَةٌ وَمَعْنَاهُ تَلَقَّيْنَاهُ فِي رُجُوعِهِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ .

     قَوْلُهُ  فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ هُوَ مَوْضِعٌ بِطَرِيقِ الْعِرَاقِ مِمَّا يَلِي الشَّامَ وَكَانَتْ بِهِ وَقْعَةٌ شَهِيرَةٌ فِي آخِرِ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالْأَعَاجِمِ وَوَجَدَ بِهَا غِلْمَانًا مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا رَهْنًا تَحْتَ يَدِ كِسْرَى مِنْهُمْ جَدُّ الْكَلْبِيِّ الْمُفَسِّرِ وَحُمْرَانُ مَوْلَى عُثْمَانَ وَسِيرِينُ مَوْلَى أَنَسٍ .

     قَوْلُهُ  رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُنْكِرِ الصَّلَاةَ عَلَى الْحِمَارِ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ هَيْئَةِ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَدَمَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فَقَطْ وَفِي قَوْلِ أَنَسٍ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ يَعْنِي تَرْكُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلْمُتَنَفِّلِ عَلَى الدَّابَّةِ وَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حِمَارٍ فِيهِ احْتِمَالٌ وَقَدْ نَازَعَ فِي ذَلِكَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ خَبَرُ أَنَسٍ إِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا تَطَوُّعًا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِفْرَادُ التَّرْجَمَةِ فِي الْحِمَارِ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ لَا وَجْهَ لَهُ عِنْدِي اه وَقَدْ رَوَى السَّرَّاجُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ ذَاهِبٌ إِلَى خَيْبَرَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَن بن عُمَرَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ فَهَذَا يُرَجِّحُ الِاحْتِمَالَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فَائِدَةٌ لَمْ يُبَيِّنْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ كَيْفِيَّةَ صَلَاةِ أَنَسٍ وَذَكَرَهُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسًا وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيمَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى شَيْءٍ .

     قَوْلُهُ  وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طهْمَان عَن حجاج يَعْنِي بن حَجَّاجٍ الْبَاهِلِيَّ وَلَمْ يَسُقِ الْمُصَنِّفُ الْمَتْنَ وَلَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ نَعَمْ وَقَعَ عِنْدَ السَّرَّاجِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ بِلَفْظِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى نَاقَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَعَلَى هَذَا كَأَنَّ أَنَسًا قَاسَ الصَّلَاةَ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْحِمَارِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا مَضَى أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى مَوْضِعٍ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَا يُبَاشِرُهَا بِشَيْءٍ مِنْهُ أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّ الدَّابَّةَ لَا تَخْلُو مِنْ نَجَاسَةٍ وَلَوْ عَلَى مَنْفَذِهَا وَفِيهِ الرُّجُوعُ إِلَى أَفْعَالِهِ كَالرُّجُوعِ إِلَى أَقْوَالِهِ مِنْ غَيْرِ عُرْضَةٍ لِلِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ وَفِيهِ تَلَقِّي الْمُسَافِرِ وَسُؤَالُ التِّلْمِيذِ شَيْخَهُ عَنْ مُسْتَنَدِ فِعْلِهِ وَالْجَوَابُ بِالدَّلِيلِ وَفِيهِ التَّلَطُّفُ فِي السُّؤَالِ وَالْعَمَلُ بِالْإِشَارَةِ لقَوْله من ذَا الْجَانِب

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب صَلاَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ
( باب) حكم ( صلاة التطوع على الحمار) .


[ قــ :1062 ... غــ : 1100 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: "اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّأْمِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ -يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ- فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ".

رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وبه قال: ( حدّثنا أحمد بن سعيد) بكسر العين ابن صخر الدارمي المروزي ( قال: حدّثنا حبان) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة، ابن هلال البصري ( قال: حدّثنا همام) بفتح الهاء وتشديد الميم، ابن يحيى العوذي بفتح العين المهملة ( حدّثنا أنس بن سيرين) أخو محمد بن سيرين ( قال) :
( استقبلنا) بسكون اللام ( أنسًا) ولأبي ذر، والأصيلي: أنس بن مالك رضي الله عنه ( حين قدم من الشام) أي: لما سافر إليها يشكو الحجاج الثقفي إلى عبد الملك بن مروان، وكان ابن سيرين خرج
إليه من البصرة قال: ( فلقيناه بعين التمر) بالمثناة وسكون الميم، موضع بطرف العراق مما يلي الشام ( فرأيته يصلّي) التطوّع ( على حمار) وللأصيلي على الحمار ( ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة) .

وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد، قال: رأيت أنسًا وهو يصلّي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء.

( فقلت) له: ( رأيتك تصلي لغير القبلة) أنكر عليه عدم استقباله القبلة فقط لا الصلاة على الحمار ( فقال) أنس مجيبًا له: ( لولا أني رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فعله) أي: ترك الاستقبال الذي أنكره عليه أو أعم حتى يشمل صلاته على الحمار، ولأبي ذر: يفعله مضارعًا ( لم أفعله) .

وروى السراج بإسناد حسن، من طريق يحيى بن سعيد عن أنس: أنه رأى النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يصلّي على حمار، وهو ذاهب إلى خيبر.

ولمسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار عن ابن عمر، قال: رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر.

ورواة هذا الحديث كلهم بصريون إلا شيخ المؤلّف فمروزي وفيه، التحديث بصيغة الجمع، والقول وأخرجه مسلم.

( ورواه ابن طهمان) بفتح المهملة وسكون الهاء الهروي، ولأبي ذر، والأصيلي: إبراهيم بن طهمان ( عن حجاج) هو ابن حجاج الباهلي البصري الملقب بزق العسل ( عن أن بن سيرين عن أنس) ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: زيادة ابن مالك ( رضي الله عنه، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
قال في الفتح: لم يسق المصنف المتن، ولا وقفنا عليه موصولاً من طريق إبراهيم.
نعم، وقع عند السراج من طريق عمرو بن عامر، عن حجاج بلفظ: أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يصلّي على ناقته حيث توجهت به، قال فعلى هذا كأن أنسًا قاس الصلاة على الراحلة بالصلاة على الحمار.
اهـ.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ صَلاَةِ التَطُوُّعِ عَلَى الحِمارِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم صَلَاة التَّطَوُّع على حمَار، إِنَّمَا أفرد هَذَا الْبابُُ بِالذكر، وَإِن كَانَ دَاخِلا فِي: بابُُ صَلَاة التَّطَوُّع على الدَّابَّة، وَفِي: بابُُ الْإِيمَاء على الدَّابَّة، إِشَارَة أَنه لَا يشْتَرط أَن تكون الدَّابَّة طَاهِرَة الفضلات، لَكِن يشْتَرط أَن لَا يماس الرَّاكِب مَا كَانَ غير طَاهِر مِنْهَا، وتنبيها على طَهَارَة عرق الْحمار، وَكَانَ الأَصْل أَن يكون عرقه كلحمه لِأَنَّهُ متولد مِنْهُ، وَلَكِن خص بِطَهَارَتِهِ لركوب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِيَّاه، وَعَن هَذَا قَالَ أَصْحَابنَا: كَانَ يَنْبَغِي أَن يكون عرق الْحمار مشكوكا لِأَن عرق كل شَيْء يعْتَبر بسؤره، لَكِن لما رَكبه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم معروريا، وَالْحر حر الْحجاز، والثقل ثقل النُّبُوَّة حكم بِطَهَارَتِهِ.



[ قــ :1062 ... غــ :1100 ]
- حدَّثنا أحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حدَّثنَا حَبَّانُ قَالَ حدَّثنا هَمَّامٌ قَالَ حدَّثنا أنَسُ بنُ سِيرِينَ.
قَالَ اسْتَقْبَلَنَا أنَسا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الجَانِبِ يَعْنِي عنْ يَسَارِ القِبْلَةِ فَقلْتُ رَأيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ القِبْلَةِ فقالَ لَوْلاَ أنِّي رَأيْتُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَعَلَهُ لَمْ أفْعَلُهُ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: أَحْمد بن سعيد بن صَخْر بن سُلَيْمَان بن سعيد بن قيس ابْن عبد الله أَبُو جَعْفَر الدَّارمِيّ الْمروزِي مَاتَ بنيسابور سنة ثَلَاث وَأَرْبَعين وَمِائَتَيْنِ، وروى عَنهُ مُسلم أَيْضا، وَفِي شرح الْكرْمَانِي: أَحْمد بن يُوسُف أَبُو حَفْص الدَّارمِيّ، وَهَذَا غلط، وَالظَّاهِر أَنه من النَّاسِخ وَلَيْسَ فِي مَشَايِخ البُخَارِيّ فِي هَذَا الْكتاب أَحْمد بن يُوسُف.
الثَّانِي: حبَان، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة وبالنون: أَبُو حبيب ضد الْعَدو ابْن هِلَال الْبَاهِلِيّ، مر فِي: بابُُ فضل صَلَاة الْفجْر.
الثَّالِث: همام، على وزن فعال بِالتَّشْدِيدِ: ابْن يحيى العوادي، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة، وَقد تقدم.
الرَّابِع: أنس بن سِيرِين أَخُو مُحَمَّد بن سِيرِين.
الْخَامِس: أنس بن مَالك، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.
وَفِيه: القَوْل فِي خَمْسَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن شَيْخه مروزي والبقية بصريون.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم، قَالَ: حَدثنِي مُحَمَّد بن حَاتِم، قَالَ: حَدثنَا عَفَّان بن مُسلم، قَالَ: حَدثنَا همام قَالَ: (حَدثنَا أنس بن سِيرِين، قَالَ: تلقينا أنس بن مَالك حِين قدم من الشَّام فتلقيناه بِعَين التَّمْر، فرأيته يُصَلِّي على حمَار وَوَجهه ذَلِك الْجَانِب، وَأَوْمَأَ همام عَن يسَار الْقبْلَة، فَقلت لَهُ: تصلي لغير الْقبْلَة، قَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَفْعَله لم أَفعلهُ) .

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (استقبلنا) ، بِسُكُون اللَّام، وَهِي جملَة من الْفِعْل وَالْفَاعِل.
وَقَوله: (أنس بن مَالك) بِالنّصب مَفْعُوله.
قَوْله: (حِين قدم من الشَّام) وَكَانَ أنس سَافر إِلَى الشَّام يشكو من الْحجَّاج الثَّقَفِيّ إِلَى عبد الْملك بن مَرْوَان، قيل: وَقع فِي رِوَايَة مُسلم: حِين قدم الشَّام، وغلطوه لِأَن أنس بن سِيرِين إِنَّمَا تَلقاهُ لما رَجَعَ من الشَّام، فَخرج ابْن سِيرِين من الْبَصْرَة ليلقاه.
قلت: وجدت فِي نسخ صَحِيحَة لمُسلم، من الشَّام، فعلى هَذَا نقلته آنِفا، وَلَئِن سلمنَا أَنه وَقع حِين قدم الشَّام بِدُونِ ذكر كلمة: من، فَلَا نسلم أَنه غلط، لِأَن مَعْنَاهُ: تلقيناه فِي رُجُوعه حِين قدم الشَّام، وَهَكَذَا قَالَه النَّوَوِيّ.
قَوْله: (بِعَين التَّمْر) بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة من فَوق، قَالَ الْبكْرِيّ فِي (مُعْجم مَا استعجم) : عين التَّمْر على لفظ جمع تَمْرَة، مَوضِع مَذْكُور فِي تَحْدِيد الْعرَاق، وبكنيسة عين التَّمْر وجد خَالِد بن الْوَلِيد، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، الغلمة من الْعَرَب الَّذين كَانُوا رهنا فِي يَد كسْرَى، وهم متفرقون بِالشَّام وَالْعراق، مِنْهُم: جد الْكَلْبِيّ الْعَالم النسابة، وجد أبي إِسْحَاق الْحَضْرَمِيّ النَّحْوِيّ، وجد مُحَمَّد بن إِسْحَاق صَاحب (الْمَغَازِي) وَمن سبي عين التَّمْر: الْحسن بن أبي الْحسن الْبَصْرِيّ وَمُحَمّد بن سِيرِين موليا جميلَة بنت أبي قُطْبَة الْأَنْصَارِيَّة.
انْتهى.
قَالَ بَعضهم: كَانَت بِعَين التَّمْر وقْعَة مَشْهُورَة فِي أول خلَافَة عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بَين خَالِد بن الْوَلِيد والأعاجم.
قلت: هَذَا غلط، لِأَن وقْعَة عين التَّمْر كَانَت فِي السّنة الثَّانِيَة عشر من الْهِجْرَة فِي خلَافَة أبي بكر الصّديق.
وَكَانَت خلَافَة عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، يَوْم مَاتَ أَبُو بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَاخْتلف فِي وَقت وَفَاته، فَقيل: يَوْم الْجُمُعَة، وَقيل: لَيْلَة الْجُمُعَة، وَقيل: لَيْلَة الثُّلَاثَاء بَين الْمغرب وَالْعشَاء الْآخِرَة لثمان لَيَال بَقينَ من جمادي الْآخِرَة من سنة ثَلَاث عشرَة من الْهِجْرَة، وَلما فرغ خَالِد، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، من وقْعَة الْيَمَامَة أرْسلهُ أَبُو بكر إِلَى الْعرَاق فَفتح فِي الْعرَاق فتوحات مِنْهَا: الْحيرَة والأيلة والأنبار وَغَيرهَا، وَلما انْتقل خَالِد بالأنبار استناب عَلَيْهَا الزبْرِقَان بن بدر وَقصد هُوَ عين التَّمْر، وَبهَا يَوْمئِذٍ مهْرَان بن بهْرَام فِي جمع عَظِيم من الْعَرَب، وَعَلَيْهِم عفة بن أبي عفة، فَتلقى خَالِدا فَكَسرهُ خَالِد وَانْهَزَمَ جَيش عفة من غير قتال، وَلما بلغ ذَلِك مهْرَان نزل من الْحصن وهرب وَتَركه، وَرجعت قلال نَصَارَى الْأَعْرَاب إِلَى الْحصن فدخلوه واحتموا بِهِ، فَجَاءَهُمْ خَالِد فأحاط بهم وحاصرهم أَشد الْحصار، فآخر الْأَمر سَأَلُوا الصُّلْح فَأبى خَالِد إلاَّ أَن ينزلُوا على حكمه، فنزلوا على حكمه فجعلهم فِي السلَاسِل وتسلم الْحصن، فَضرب عنق عفة وَمن كَانَ أسر مَعَه وَالَّذين نزلُوا على حكمه أَيْضا أَجْمَعِينَ، وغنم جَمِيع مَا كَانَ فِي الْحصن، وَوجد فِي الْكَنِيسَة الَّتِي بِهِ أَرْبَعِينَ غُلَاما يتعلمون الْإِنْجِيل وَعَلَيْهِم بابُُ مغلق، فَكَسرهُ خَالِد وفرقهم فِي الْأُمَرَاء فَكَانَ فيهم: حمْرَان، صَار إِلَى عُثْمَان بن عَفَّان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَمِنْهُم: سِيرِين وَالِد مُحَمَّد بن سِيرِين أَخذه أنس بن مَالك وَجَمَاعَة آخَرُونَ من الموَالِي إِلَى آخَرين من الْمَشَاهِير أَرَادَ الله بهم وبذراريهم خيرا.
قَوْله: (وَوَجهه من ذَا الْجَانِب) أَي: من هَذَا الْجَانِب، وَلم يبين فِي هَذِه الرِّوَايَة كَيْفيَّة صَلَاة أنس، وَذكره فِي (الْمُوَطَّأ) (عَن يحيى بن سعيد قَالَ: رَأَيْت أنسا وَهُوَ يُصَلِّي على حمَار وَهُوَ مُتَوَجّه إِلَى غير الْقبْلَة يرْكَع وَيسْجد إِيمَاء من غير أَن يضع جَبهته على شَيْء) .
قَوْله: (رَأَيْتُك تصلي لغير الْقبْلَة؟) فِيهِ أَنه لم يُنكر على أنس صلَاته على الْحمار وَلَا غير ذَلِك من هَيْئَة أنس، وَإِنَّمَا أنكر عَلَيْهِ تَركه اسْتِقْبَال الْقبْلَة فَقَط، وَأجَاب عَنهُ أنس بقوله: (لَوْلَا أَنِّي رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَفْعَله لم أَفعلهُ) .
قَوْله: (يَفْعَله) جملَة حَالية، أَي: حَال كَونه يفعل من صلَاته على الْحمار وَوَجهه من يسَار الْقبْلَة.
قَوْله: (لم أَفعلهُ) أَي: لم أفعل مَا فعلته من ترك اسْتِقْبَال الْقبْلَة،.

     وَقَالَ  الْإِسْمَاعِيلِيّ خبر أنس إِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَاكِبًا تَطَوّعا لغير الْقبْلَة، فأفرد البُخَارِيّ التَّرْجَمَة فِي الْحمار من جِهَة السّنة لَا وَجه لَهُ عِنْدِي.
قلت: لَيْسَ هَذَا من مَحل المناقشة، بل لَا وَجه لما قَالَه، لِأَن أنسا يَقُول: (لَوْلَا أَنِّي رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَفْعَله لم أَفعلهُ) ، وَكَانَت رُؤْيَته إِيَّاه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين كَانَ يَفْعَله رَاكِبًا على حمَار، يشْهد بذلك كَون أنس فِي هَذِه الصَّلَاة على حمَار، وَيُؤَيّد ذَلِك مَا رَوَاهُ السراج من طَرِيق يحيى بن سعيد عَن أنس أَنه رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي على حمَار وَهُوَ ذَاهِب إِلَى خَيْبَر، وَإِسْنَاده حسن، وَيشْهد لهَذَا مَا رَوَاهُ مُسلم من طَرِيق عَمْرو بن يحيى الْمَازِني عَن سعيد بن يسَار (عَن ابْن عمر: رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي على حمَار وَهُوَ مُتَوَجّه إِلَى خَيْبَر) ،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: لَا فرق بَين التَّنَفُّل فِي السّفر على الْحمار والبغل وَغَيرهمَا، وَيجوز لَهُ إمْسَاك عنانها وتحريك رجلَيْهِ، إلاّ أَنه لَا يتَكَلَّم وَلَا يلْتَفت وَلَا يسْجد على قربوس سَرْجه، بل يكون السُّجُود أَخفض من الرُّكُوع، وَهَذَا رَحْمَة من الله تَعَالَى على عباده ورفق بهم.

رَوَاهُ ابنُ طَهْمَانَ عنْ حَجَّاجٍ عنْ أنَسِ بنِ سِيرِينَ عَنْ أنَسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

أَي: روى الحَدِيث الْمَذْكُور إِبْرَاهِيم بن طهْمَان الْهَرَوِيّ أَبُو سعيد عَن حجاج بن حجاج الْبَاهِلِيّ الْبَصْرِيّ الْأَحول الْأسود الملقب بزق الْعَسَل، مَاتَ سنة إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَة.
وَفِي هَذَا الْبابُُ عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مِنْهُم: أَبُو سعيد، أخرج حَدِيثه أَحْمد من رِوَايَة ابْن أبي ليلى (عَن عَطاء أَو عَطِيَّة عَنهُ: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُصَلِّي على رَاحِلَته فِي التَّطَوُّع حَيْثُ مَا تَوَجَّهت بِهِ يومىء إِيمَاء يَجْعَل السُّجُود أَخفض من الرُّكُوع) .
وَمِنْهُم: سعد بن أبي وَقاص، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أخرج حَدِيثه الْبَزَّار من رِوَايَة ضرار بن صرد أَنه قَالَ: (رَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي السبحة على رَاحِلَته حَيْثُ مَا تَوَجَّهت بِهِ، وَلَا يفعل ذَلِك فِي الْمَكْتُوبَة، وَضِرَار ضَعِيف.
وَمِنْهُم: شقران، مولى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخرج حَدِيثه أَحْمد من طَرِيق مُسلم بن خَالِد أَنه قَالَ: (رَأَيْت يَعْنِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُتَوَجها إِلَى خَيْبَر على حمَار يُصَلِّي عَلَيْهِ) ، وَمُسلم بن خَالِد شيخ الشَّافِعِي ضعفه غير وَاحِد.
وَمِنْهُم: الهرماس بن زِيَاد أخرج حَدِيثه أَحْمد أَيْضا، قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن وَاقد حَدثنَا عِكْرِمَة بن عمار عَن الهرماس بن زِيَاد.

     وَقَالَ  رَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي على بعير نَحْو الشَّام وَعَن عبد الله بن وَاقد مُخْتَلف فِيهِ.
وَمِنْهُم: أَبُو مُوسَى أخرج حَدِيثه أَحْمد أَيْضا قَالَ: حَدثنَا أَبُو عَاصِم حَدثنِي يُونُس بن الْحَارِث حَدثنِي أَبُو بردة عَن أبي مُوسَى عَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، الصَّلَاة على ظهر الدَّابَّة فِي السّفر، هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَيُونُس بن الْحَارِث وَثَّقَهُ ابْن معِين، وَضَعفه أَحْمد وَغَيره.