هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
779 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ يُصَلِّي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَامَ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ نَسِيَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
779 حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا شعبة ، عن ثابت ، قال : كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع ، قام حتى نقول : قد نسي
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ يُصَلِّي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَامَ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ نَسِيَ.

Narrated Thabit:

Anas used to demonstrate to us the prayer of the Prophet (ﷺ) and while demonstrating, he used to raise his head from bowing and stand so long that we would say that he had forgotten (the prostration).

":"ہم سے ابوالولید نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے شعبہ نے ثابت بنانی سے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہحضرت انس رضی اللہ عنہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلاتے تھے ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [800] .

     قَوْلُهُ  يَنْعَتُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ يَصِفُ وَهَذَا الْحَدِيثُ سَاقَهُ شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مُطَوَّلًا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَقَالَ فِي أَوَّلِهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَصَرَّحَ بِوَصْفِ أَنَسٍ لِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِعْلِ وَقَولُهُ لَا آلُو بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ وَلَامٍ مَضْمُومَةٍ بَعْدَهَا وَاوٌ خَفِيفَةٌ أَيْ لَا أُقَصِّرُ وَزَادَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَيْضًا قَالَ ثَابِتٌ فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُخِلُّونَ بِتَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَنَسٍ وَإِنْكَارُهُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ فِي أَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ وَقَولُهُ حَتَّى نَقُولَ بِالنَّصْبِ وَقَولُهُ قَدْ نَسِيَ أَيْ نَسِيَ وُجُوبَ الْهُوِيِّ إِلَى السُّجُودِ قَالَهُ الْكِرْمَانِيُّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ نَسِيَ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ وَقْتَ الْقُنُوتِ حَيْثُ كَانَ مُعْتَدِلًا أَوْ وَقْتَ التَّشَهُّدِ حَيْثُ كَانَ جَالِسًا وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قُلْنَا قَدْ نَسِيَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ أَيْ لِأَجْلِ طُولِ قِيَامِهِ وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي بَابِ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ وَقَولُهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [800] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: "كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكَانَ يُصَلِّي، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ".
[الحديث طرفه في: 821] .
وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن ثابت) البناني ( قال: كان أنس) ولأبي ذر والأصيلي: كان أنس بن مالك رضي إلله عنه ( ينعت) بفتح العين، أي يصف ( لنا صلاة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فكان يصلّي، فإذا) بالفاء، ولغير أبي ذر والأصيلي، وإذا ( رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول) بالنصب، أي: إلى أن نقول ( قد نسي) وجوب الهوي إلى السجود، أو أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت من طول قيامه، وهذا صريح في الدلالة على أن الاعتدال ركن طويل، بل هو نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف، وهو قولهم: لم يسنّ فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد.
وقد اختار النووي جواز تطويل الركن القصير خلافًا للمرجح في المذهب، واستدلّ لذلك بحديث حذيفة عند مسلم: أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قرأ في ركعة بالبقرة وغيرها، ثم ركع نحوًا مما قرأ؛ ثم قام بعد أن قال: ربنا لك الحمد، قيامًا طويلاً قريبًا مما ركع.
قال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعب، والأقوى جواز الإطالة بالذكر.
801 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ -رضي الله عنه- قَالَ "كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَسُجُودُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ".
وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) الطيالسي ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن الحكم عن ابن أبي ليلى، عن البراء) بن عازب ( رضي الله عنه، قال: كان ركوع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) اسم كان وتاليه عطف عليه.
وهو قوله: ( وسجوده، وإذا رفع) أي اعتدل ( من الركوع) ، ولكريمة: وإذا رفع رأسه من الركوع ( و) جلوسه ( بين السجدتين قريبًا من السواء) بالفتح والمدّ وسابقه نصب خبر كان.
والمراد أن زمان ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه متقارب.
قال بعضهم: وليس المراد أنه كان يركع بقدر قيامه، وكذا السجود والاعتدال، بل المراد أن صلاته كانت معتدلة، فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا أخفها أخف بقية الأركان، فقد ثبت أنه قرأ في الصبح: بالصافّات، وثبت في السُّننعن أنس أنهم حزروا في السجود قدر عشر تسبيحات، فيحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العشر، وأقله كما ورد في السُّنن أيضًا ثلاث تسبيحات.
اهـ من الفتح.
ولم يقع في هذه الطريق الاستثناء الذي في باب: استواء الظهر، وهو قوله: ما خلا القيام والقعود.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [800] قال لنا أنس: أني لا ألو أن اصلي بكم كما رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي بنا.
قال حماد: قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع أنتصب قائماً، حتى يقول القائل: قد نسي.
ففي هذا الحديث: دليل على أن الرفع من الركوع ينتصب فيه حتى يعتدل قائماً، كما قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للذي علمه الصلاة: ( ( ثم أرفع حتى تعتدل قائماً) ) .
وأكثر العلماء على أن الرفع من الركوع ركن من اركان الصلاة، وهو قول الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك –في رواية عنه -: ليس بركن، فلو ركع ثم سجد أجزأه.
وهذا يرده فعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأمره بالاعتدال.
والطمأنينة في هذا الاعتدال ركن –أيضاً - عند الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما.
ومن الشافعية من توقف في ذلك؛ لأن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما أمرنا بالاعتدالدون الطمأنينة.
والصحيح: أن الطمأنينة فيه ركن، وهو قول الأكثرين، منهم: الثوري والأوزعي وأبو يوسف وإسحاق.
وقد أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، فالطمأنينة في الرفع من الركوع مثلها.
وقد روي من حديث رفاعة بن رافع، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم المسئ في صلاته، وأمره أن يرفع حتى يطمئن قائماً.
خرَّجه الإمام أحمد وغيره.
وقد سبق قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود) ) .
وخرَّج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ( ( لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده) ) .
ومن حديث طلق بن علي الحنفي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معناه.
وحديث طلق أصح من حديث أبي هريرة.
وفيه: دليل على استحباب اطالة ركن الرفع من الركوع، ولا سيما معإطالة الركوع والسجود، حتى تتناسب أركان الصلاة في القدر.
وذهب بعض الشافعية إلى أن من اطال ذلك فسدت صلاته؛ لأنه غير مقصود لنفسه، بل للفصل بين الركوع والسجود.
وهذا قول مردود؛ لمخالفته السنة.
الحديث الثاني: 801 -

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الِاطْمَأْنِينَةِ)
كَذَا لِلْأَكْثَرِ ولِلْكُشْمِيهَنِيِّ الطُّمَأْنِينَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي بَابِ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  أَبُو حُمَيْدٍ يَأْتِي مَوْصُولًا مُطَوَّلًا فِي بَابِ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ وَقَولُهُ رَفَعَ أَيْ مِنَ الرُّكُوعِ فَاسْتَوَى أَيْ قَائِمًا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ هُنَاكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تُرْجِمَ لَهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ جَالِسًا بَعْدَ قَوْلِهِ فَاسْتَوَى فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ عَبَّرَ عَنِ السُّكُونِ بِالْجُلُوسِ وَفِيهِ بُعْدٌ أَوْ لَعَلَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ إِلْحَاقَ الِاعْتِدَالِ بِالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِجَامِعِ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرَ مَقْصُودٍ لِذَاتِهِ فَيُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ

[ قــ :779 ... غــ :800] .

     قَوْلُهُ  يَنْعَتُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ يَصِفُ وَهَذَا الْحَدِيثُ سَاقَهُ شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مُطَوَّلًا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَقَالَ فِي أَوَّلِهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَصَرَّحَ بِوَصْفِ أَنَسٍ لِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِعْلِ وَقَولُهُ لَا آلُو بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ وَلَامٍ مَضْمُومَةٍ بَعْدَهَا وَاوٌ خَفِيفَةٌ أَيْ لَا أُقَصِّرُ وَزَادَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَيْضًا قَالَ ثَابِتٌ فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُخِلُّونَ بِتَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَنَسٍ وَإِنْكَارُهُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ فِي أَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ وَقَولُهُ حَتَّى نَقُولَ بِالنَّصْبِ وَقَولُهُ قَدْ نَسِيَ أَيْ نَسِيَ وُجُوبَ الْهُوِيِّ إِلَى السُّجُودِ قَالَهُ الْكِرْمَانِيُّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ نَسِيَ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ وَقْتَ الْقُنُوتِ حَيْثُ كَانَ مُعْتَدِلًا أَوْ وَقْتَ التَّشَهُّدِ حَيْثُ كَانَ جَالِسًا وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قُلْنَا قَدْ نَسِيَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ أَيْ لِأَجْلِ طُولِ قِيَامِهِ وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي بَابِ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ وَقَولُهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
وقال أبو حميد: رفع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واستوى حتى يعود كل فقار مكانه.

هكذا في كثير من النسخ: ( ( الاطمأنينة) ) .
وفي بعضها ( ( الاطمأنينة) ) وقيل: أنه الصواب، والمراد بها السكون.

وحديث أبي حميد قد خرَّجه فيما بعد، وذكر أن بعضهم رواه ( ( كل قفار) ) بتقديم القاف على الفاء.

والصواب الرواية الأولى بتقديم الفاء.

ومنه: سمي سيف العاص بن منبه السهمي الذي نفله النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم بدر لعلي حين قتل صاحبه يومئذٍ.

و ( ( الفقار) ) جمع فقارة، وهو خرزات الصلب، ويقال لها: الفقرة والفَقرة –بالكسر والفتح.

خَّرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:

[ قــ :779 ... غــ :800 ]
- ثنا أبو الوليد: ثنا شعبة، عن ثابت، قال: كان أنس ينعت لنا صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فكان يصلي، وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول: قد نسي.

وخَّرجه في موضع آخر من حديث حماد بن زيد، عن ثابت، قال: قال لنا أنس: أني لا ألو أن اصلي بكم كما رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي بنا.
قال حماد: قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع أنتصب قائماً، حتى يقول القائل: قد نسي.

ففي هذا الحديث: دليل على أن الرفع من الركوع ينتصب فيه حتى يعتدل قائماً، كما قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للذي علمه الصلاة: ( ( ثم أرفع حتى تعتدل قائماً) ) .

وأكثر العلماء على أن الرفع من الركوع ركن من اركان الصلاة، وهو قول الشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة ومالك –في رواية عنه -: ليس بركن، فلو ركع ثم سجد
أجزأه.

وهذا يرده فعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأمره بالاعتدال.

والطمأنينة في هذا الاعتدال ركن –أيضاً - عند الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما.

ومن الشافعية من توقف في ذلك؛ لأن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما أمرنا بالاعتدال دون
الطمأنينة.

والصحيح: أن الطمأنينة فيه ركن، وهو قول الأكثرين، منهم: الثوري والأوزعي وأبو يوسف وإسحاق.

وقد أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، فالطمأنينة في الرفع من الركوع مثلها.

وقد روي من حديث رفاعة بن رافع، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم المسئ في صلاته، وأمره أن يرفع حتى يطمئن قائماً.

خرَّجه الإمام أحمد وغيره.

وقد سبق قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود) ) .

وخرَّج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ( ( لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده) ) .

ومن حديث طلق بن علي الحنفي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معناه.

وحديث طلق أصح من حديث أبي هريرة.

وفيه: دليل على استحباب اطالة ركن الرفع من الركوع، ولا سيما مع إطالة الركوع والسجود، حتى تتناسب أركان الصلاة في القدر.

وذهب بعض الشافعية إلى أن من اطال ذلك فسدت صلاته؛ لأنه غير مقصود لنفسه، بل للفصل بين الركوع والسجود.

وهذا قول مردود؛ لمخالفته السنة.


هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الإِطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: رَفَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ.

( باب الإطمأنينة) بكسر الهمزة قبل الطاء الساكنة، وفي بعضها بضم الهمزة، وللكشميهني: الطمأنينة، بضم الطاء بغير الهمز ( حين يرفع) المصلي ( رأسه من الركوع) .

( وقال أبو حميد) الساعدي، ما يأتي موصولاً، إن شاء الله تعالى، في باب: سنة الجلوس للتشهد؛ ( رفع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأسه) .
من الركوع ( واستوى) بالواو، ولأبي ذر: فاستوى، أي: قائمًا ( حتى يعود كل فقار مكانه) بفتح الفاء والقاف الخفية، خرزات الصلب: وهي مفاصله، والواحدة فقارة.

وقد حصلت المطابقة بين هذا التعليق والترجمة بقوله: واستوى أي قائمًا.
نعم: في رواية كريمة: واستوى جالسًا، وحينئذ فلا مطابقة.
لكن المحفوظ سقوطها.

وعزاه في الفرع وأصله للأصيلي وأبي ذر فقط، وعلى تقدير ثبوتها فيحتمل أنه عبر عن السكون بالجلوس، فيكون من باب: ذكر الملزوم وإرادة اللازم.


[ قــ :779 ... غــ : 800 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: "كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكَانَ يُصَلِّي، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ".
[الحديث 800 - طرفه في: 821] .

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن ثابت) البناني ( قال: كان أنس) ولأبي ذر والأصيلي: كان أنس بن مالك رضي إلله عنه ( ينعت) بفتح العين، أي يصف ( لنا صلاة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فكان يصلّي، فإذا) بالفاء، ولغير أبي ذر والأصيلي، وإذا ( رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول) بالنصب، أي: إلى أن نقول ( قد نسي) وجوب الهوي إلى السجود، أو أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت من طول قيامه، وهذا صريح في الدلالة على أن الاعتدال ركن طويل، بل هو نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف، وهو قولهم: لم يسنّ فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد.

وقد اختار النووي جواز تطويل الركن القصير خلافًا للمرجح في المذهب، واستدلّ لذلك بحديث حذيفة عند مسلم: أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قرأ في ركعة بالبقرة وغيرها، ثم ركع نحوًا مما قرأ؛ ثم قام بعد أن قال: ربنا لك الحمد، قيامًا طويلاً قريبًا مما ركع.


قال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعب، والأقوى جواز الإطالة بالذكر.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الإطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الإطمئنان حِين يرفع الْمُصَلِّي رَأسه من الرُّكُوع.
قَوْله: ( الإطمأنينة) كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: ( بابُُ الطمانينة) ، وَهِي الْأَصَح، والموجودة فِي اللُّغَة كَمَا ذكرنَا فِي: بابُُ حد إتْمَام الرُّكُوع.

وَقَالَ أبُو حُمَيْدٍ رَفَعَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فاسْتَوَى جالِسا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( فَاسْتَوَى) ، مَعْنَاهُ: فَاسْتَوَى قَائِما.
وَقَوله: ( جَالِسا) ، لم يَقع إلاّ فِي رِوَايَة كَرِيمَة، وَلَيْسَ لَهُ وَجه إلاّ إِذا أُرِيد بِالْجُلُوسِ السّكُون، فَيكون من بابُُ ذكر الْمَلْزُوم وَإِرَادَة اللَّازِم، ومفعول: رفع، مَحْذُوف تَقْدِيره: رفع رَأسه من الرُّكُوع، والفقار، بِفَتْح الْفَاء وَتَخْفِيف الْقَاف جمع: فقارة الظّهْر، وَهِي خرزاته.
وَالْمعْنَى: حَتَّى يعود جَمِيع الفقار مَكَانَهُ، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله البُخَارِيّ فِي: بابُُ سنة الْجُلُوس للتَّشَهُّد، على مَا يَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى.



[ قــ :779 ... غــ :800 ]
- حدَّثنا أبُو الوَلِيدِ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ ثَابِتٍ قَالَ كانَ أنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فكانَ يُصلِّي فإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ ( الحَدِيث 800 طرفه فِي: 821) .


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَأَبُو الْوَلِيد: هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ.
وَهَذَا الحَدِيث تفرد بِهِ البُخَارِيّ، وَسَاقه شُعْبَة عَن ثَابت مُخْتَصرا، وَرَوَاهُ حَمَّاد بن زيد مطولا، كَمَا يَأْتِي فِي: بابُُ الْمكْث بَين السَّجْدَتَيْنِ.
قَوْله: ( ينعَت) ، بِفَتْح الْعين: أَي: يصف.
قَوْله: ( حَتَّى نقُول) ، بِالنّصب: إِلَى أَن نقُول نَحن قد نسي وجوب الْهوى إِلَى السُّجُود، هَكَذَا فسره الْكرْمَانِي..
     وَقَالَ  بَعضهم: يحْتَمل أَن يكون المُرَاد أَنه نسي أَنه فِي الصَّلَاة، وأظن أَنه وَقت الْقُنُوت، حَيْثُ كَانَ معتدلاً.
أَو التَّشَهُّد حَيْثُ كَانَ جَالِسا.
قلت: هَذِه الظنون كلهَا لَا تلِيق فِي حق النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَإِنَّمَا كَانَ تطويله فِي استوائه قَائِما لأجل الطُّمَأْنِينَة والاعتدال.