هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1558 حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ : وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي البَاب عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، وَخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ ، وَأَنَسٍ ، وَسَمُرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو مُحَمَّدٍ هُوَ نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : لِلإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ السَّلَبِ الخُمُسَ وقَالَ الثَّوْرِيُّ : النَّفَلُ أَنْ يَقُولَ : الإِمَامُ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ فِيهِ الخُمُسُ وقَالَ إِسْحَاقُ : السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا كَثِيرًا فَرَأَى الإِمَامُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الخُمُسَ ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1558 حدثنا الأنصاري قال : حدثنا معن قال : حدثنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد ، مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه : وفي الحديث قصة حدثنا ابن أبي عمر قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك ، وخالد بن الوليد ، وأنس ، وسمرة وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد وقال بعض أهل العلم : للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال الثوري : النفل أن يقول : الإمام من أصاب شيئا فهو له ، ومن قتل قتيلا فله سلبه ، فهو جائز ، وليس فيه الخمس وقال إسحاق : السلب للقاتل ، إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس ، كما فعل عمر بن الخطاب
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Qatadah:

That the Messenger of Allah (ﷺ) said: Whoever kills someone in battle, having a proof for that, then his goods are his.

[Abu 'Eisa said:] There is a story with this Hadith.

1562- Ebû Katâde (r.a.)'den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Her kim düşmandan birini öldürür ve bu konuda bir delili olursa onun şahsî eşyası o kimseye ait olur." (Buhârî, Humus: 18; Müslim, Cihâd: 13) ® Tirmizî: Bu hadis biraz uzuncadır. İbn ebî Ömer Sûfyân vasıtasıyla Yahya b. Saîd'den aynı senedle bu hadisin bir benzerini bize aktarmıştır. Bu konuda Avf b. Mâlik, Hâlid b. Velid, Enes, Semure'den de hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir. Ebû Muhammed, Ebû Katâde'nin azâd edilmiş kölesidir. Rasûlullah (s.a.v.)'in ashabından ve başkalarından bazı ilim adamlarının uygulaması bu hadise göredir. Evzâî, Şâfii, Ahmed bunlardandır. Bazı ilim adamları ise devlet başkanının öldürülen kafirin şahsi eşyasından beşte bir ayırma hakkı vardır derler. Sevrî: Tenfil şu demektir diyor: "Devlet başkanının kim bir şey elde ederse kendisinin olsun kimde düşmandan birisini öldürürse onun şahsî eşyası onun olsun demesinden ibarettir ki bu caizdir. Bunda beşte bir ayırmak yoktur. İshâk ise şöyle der: Seleb, yani öldürülenin şahsi eşyası öldüren askerin kendisinindir. Ancak çok miktarda bir şeyler olursa ve devlet başkanı da ondan beşte bir almayı da uygun bulursa bu durumda alınabilir. Ömer b. Hattâb'ın yaptığı gibi.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [1562] .

     قَوْلُهُ  ( مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا) وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا أَيْ لِمَنْ قَتَلَ ( عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَتْلِ الْقَتِيلِ ( فَلَهُ) أَيْ لِمَنْ قَتَلَ ( سَلَبُهُ) بِالتَّحْرِيكِ هُوَ مَا يُوجَدُ مَعَ الْمُحَارِبِ مِنْ مَلْبُوسٍ وَغَيْرِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَعَنْ أَحْمَدَ لَا تَدْخُلُ الدَّابَّةُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ يَخْتَصُّ بِأَدَاةِ الْحَرْبِ .

     قَوْلُهُ  ( وَفِي الحديث قصة) رواها الشيخان في صحيحهما .

     قَوْلُهُ  ( وفِي الْبَابِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَأَنَسٍ وَسَمُرَةَ) أَمَّا حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فَفِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلَى وَعَنْ عَوْفٍ وَخَالِدٍ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ .

     قَوْلُهُ  ( وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.

     قَوْلُهُ  ( وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ) ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْقَاتِلَ يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ سَوَاءٌ قَالَ أَمِيرُ الْجَيْشِ قَبْلَ ذَلِكَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ أَمْ لَا وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ هَذَا وَهُوَ الظَّاهِرُ (.

     وَقَالَ  بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ السَّلَبِ الْخُمُسَ)
رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُخَيَّرُ الْإِمَامُ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ الْقَاتِلَ السَّلَبَ أَوْ يُخَمِّسَهُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ قَالَهُ فِي النَّيْلِ (.

     وَقَالَ  الثَّوْرِيُّ النَّفَلُ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ)
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَذَهَبَ الْعِتْرَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ الْقَاتِلُ إِلَّا إِنْ شَرَطَ لَهُ الْإِمَامُ ذَلِكَ (.

     وَقَالَ  إِسْحَاقُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا كَثِيرًا فَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الْخُمُسَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ)
احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِتَخْمِيسِ السَّلَبِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأن لله خمسه) الْآيَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ شَيْئًا وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا خُمُسَ فِيهِ لِحَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدٍ الْمَذْكُورِ وَجَعَلُوهُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ الْآيَةِ 4 - ( باب فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى يقسم)