هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1912 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ ، وَبَيْعَتَيْنِ : الفِطْرِ وَالنَّحْرِ ، وَالمُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1912 حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا هشام ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، عن عطاء بن مينا ، قال : سمعته يحدث ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : ينهى عن صيامين ، وبيعتين : الفطر والنحر ، والملامسة والمنابذة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

Two fasts and two kinds of sale are forbidden: fasting on the day of `Id ul Fitr and `Id-ul-Adha and the kinds of sale called Mulamasa and Munabadha. (These two kinds of sale used to be practiced in the days of Pre-Islamic period of ignorance; Mulamasa means when you touch something displayed for sale you have to buy it; Munabadha means when the seller throws something to you, you have to buy it.)

D'après Abu Hurayra (radiallahanho), il a été interdit de s'adonner à deux jeûnes et à deux ventes: le jeûne du jour de la Rupture et celui du Sacrifice; la vente par mulâmasa et munâbadha(1).

D'après Abu Hurayra (radiallahanho), il a été interdit de s'adonner à deux jeûnes et à deux ventes: le jeûne du jour de la Rupture et celui du Sacrifice; la vente par mulâmasa et munâbadha(1).

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم صَوْم يَوْم النَّحْر، وَالْكَلَام فِي إبهامه الحكم كَالْكَلَامِ فِي الَّذِي قبله.

قَوْله: ( بابُُ الصَّوْم) ، كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْكشميهني، وَفِي رِوَايَة غَيره: ( بابُُ صَوْم يَوْم النَّحْر) .



[ قــ :1912 ... غــ :1993 ]
- حدَّثنا إبْراهِيمُ بنُ مُوسَى قَالَ أخبرَنا هِشامٌ عنِ ابنِ جُرِيجٍ قَالَ أخبرَني عَمْرُو بنُ دِينارٍ عنْ عَطاءِ بنِ مِينَاء قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ يُنْهَى عنْ صِيَامَيْنِ وبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ والنَّحْرِ والْمُلاَمَسَةِ والْمُنَابِذَةِ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( والنحر) ، فَإِن صَوْمه أحد الصيامين المنهيين، وَإِبْرَاهِيم بن مُوسَى بن يزِيد الْفراء أَبُو إِسْحَاق الرَّازِيّ، يعرف بالصغير، وَهِشَام بن يُوسُف الصَّنْعَانِيّ وَفِي بعض النّسخ هُوَ مَذْكُور بنسبته إِلَى أَبِيه، وَابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج، وَعَطَاء بن ميناء، بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالنون، الْمَشْهُور أَنه مَقْصُور: مولى أبي ذُبابُُ الْحَيَوَان الْمَعْرُوف الْمدنِي.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْبيُوع عَن مُحَمَّد بن رَافع عَن عبد الرَّزَّاق.

قَوْله: ( ينْهَى) كَذَا هُنَا بِضَم أَوله على الْبناء للْمَجْهُول، وَفِي مُسلم بِلَفْظ: ( نهى أَو نهي عَن بيعَتَيْنِ: الْمُلَامسَة والمنابذة) .
وَلم يذكر صوما.
قَوْله: ( عَن صيامين) وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: ( عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ: نهى يَعْنِي: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن صِيَام يَوْمَيْنِ وَعَن لبستين وَعَن بيعَتَيْنِ، فَأَما صِيَام يَوْمَيْنِ: فالفطر والأضحى، وَأما البيعتان: فالملامسة) وَلم يذكر الْمُنَابذَة.
وَعند الْبَيْهَقِيّ: ( نهى عَن صِيَام يَوْم الْأَضْحَى وَيَوْم الْفطر) ، وَعند ابْن مَاجَه: ( أَيَّام منى أَيَّام أكل وَشرب) .
قَوْله: ( الْفطر والنحر) ، فِيهِ لف وَنشر يرجع إِلَى صيامين، وَقَوله: ( الْمُلَامسَة والمنابذة) يرجع إِلَى البيعتين، وَقد روى عَن أبي هُرَيْرَة فِي: بابُُ مَا يستر من الْعَوْرَة.
.

     وَقَالَ : ( نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيعَتَيْنِ، عَن الملاس والنباذ) .
الحَدِيث، وَقد مر بَيَانه هُنَاكَ.