بَابُ : إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِالنِّصْفِ وَلِآخَرَ بِالثُّلُثِ
3165 أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ ، قَالَ : يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ : هَذَا بِالنِّصْفِ وَهَذَا بِالثُّلُثِ |