هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2075 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحَنَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2075 حدثني عبد الله بن صباح ، حدثنا أبو علي الحنفي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، قال : حدثني أبي ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah bin `Umar:

Allah's Messenger (ﷺ) forbade the selling of the goods of a desert dweller by a town person.

Directement de 'Abd Allah ibn Sabbâh, directement d'Abu 'Ali alHanafy, de 'AbdarRahmân ibn 'Abd Allah ibn Dinar, de son père, de 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho) qui dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit qu'un citadin vende au profit d'un bédouin» Et c'est ce que ibn 'Abbâs disait. Ibn Sirîn et 'Ibrâhîm réprouvèrent cela pour l'acheteur comme pour le vendeur. 'Ibrahîm: Les Arabes disent bi' II thawban ^ bien qu'ils veulent parler de l'achat.

Directement de 'Abd Allah ibn Sabbâh, directement d'Abu 'Ali alHanafy, de 'AbdarRahmân ibn 'Abd Allah ibn Dinar, de son père, de 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho) qui dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit qu'un citadin vende au profit d'un bédouin» Et c'est ce que ibn 'Abbâs disait. Ibn Sirîn et 'Ibrâhîm réprouvèrent cela pour l'acheteur comme pour le vendeur. 'Ibrahîm: Les Arabes disent bi' II thawban ^ bien qu'ils veulent parler de l'achat.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ
( باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر) .



[ قــ :2075 ... غــ : 2159 ]
- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ".
وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

- وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ( عبد الله بن صباح) بفتح الصاد المهملة والموحدة المشدّدة وبعد الألف حاء مهملة وفي نسخة ابن الصباح بزيادة الألف واللام العطار البصري قال: ( حدّثنا أبو علي) عبيد الله بالتصغير ابن عبد المجيد ( الحنفي) نسبة إلى بني حنيفة ( عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار) صدوق في حديثه ضعف لكن حدّث عنه يحيى القطان وتكفيه رواية يحيى عنه، واحتج به البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي أنه ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبي) عبد الله بن دينار العدوي مولاهم المدني مولى ابن عمر ( عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-) أنه ( قال نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يبيع حاضر لبادٍ وبه) أي بقول: من كره بيع الحاضر للبادي.
( قال ابن عباس) حيث فسر ذلك بالسمسار كما في حديثه السابق فهو مقيد لإطلاق حديث ابن عمر.