هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2092 حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2092 حدثنا صدقة بن الفضل ، أخبرنا إسماعيل بن علية ، قال : حدثني يحيى بن أبي إسحاق ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة ، قال : قال أبو بكرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب كيف شئتم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Bakra:

Allah's Messenger (ﷺ) said, Don't sell gold for gold unless equal in weight, nor silver for silver unless equal in weight, but you could sell gold for silver or silver for gold as you like.

D'après 'AbdarRahmân ibn Abu Bakr, Abu Bakr (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: Ne vendez pas de l'or contre de l'or, sauf dans le cas où il y a égalité; ni de l'argent contre de l'argent, sauf s'il y a égalité. Cependant, vous [pouvez] vendre de l'or contre de l'argent et de l'argent contre de l'or comme bon vous semble. »

D'après 'AbdarRahmân ibn Abu Bakr, Abu Bakr (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: Ne vendez pas de l'or contre de l'or, sauf dans le cas où il y a égalité; ni de l'argent contre de l'argent, sauf s'il y a égalité. Cependant, vous [pouvez] vendre de l'or contre de l'argent et de l'argent contre de l'or comme bon vous semble. »

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
( باب بيع الذهب بالذهب) .


[ قــ :2092 ... غــ : 2175 ]
- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ -رضي الله عنه-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ».
[الحديث 2175 - طرفه في: 2182] .


وبه قال: ( حدّثنا صدقة بن الفضل) هو أبو الفضل المروزي قال: ( أخبرنا إسماعيل ابن علية) بضم العين وفتح اللام وتشديد التحتية اسم أمه واسم أبيه إبراهيم ( قال: حدّثني) بالإفراد، ولأبي الوقت: حدثنا ( يحيى بن أبي إسحاق) مولى الحضارمة ( قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة) بفتح الموحدة وسكون الكاف آخره هاء تأنيث ( قال: قال أبو بكرة) نفيع مصغر نفع ابن الحرث الثقفي ( -رضي الله عنه- قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( لا تبيعوا الذهب بالذهب) مضروبًا كان أو غير مضروب ( إلا سواء بسواء) أي إلا متساويين كطعام بطعام مع باقي الشروط وهما الحلول والتقابض قبل التفرق وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وعن مالك لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام ولو تنقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح نقابضهما فلا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف سواء كانا في المجلس أو تفرّقا، ولا يصح بيع مائتي دينار جيدة أو رديئة أو وسط بمائة دينار جيدة ومائة رديئة أو وسط بمائة رديئة ومائة وسط، وهذا من قاعدة مدّ عجوة ودرهم وهو أن تشتمل الصفقة على ربوي من الجانبين يعتبر فيه التماثل ومعه ولو من غير نوعه ( و) لا تبيعوا ( الفضة بالفضة) سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة ( إلا سواء بسواء) متساويين مع الحلول والتقابض في المجلس ( وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب) وغير ذلك مما يختلف فيه الجنس كحنطة بشعير ( كيف شئتم) أي متساويًا ومتفاضلاً بعد التقابض في المجلس، والحاصل حلّ التفاضل فقط مع الحلول والتقابض، فلو اختلفت العلة في الربويين كالذهب والحنطة أو كان أحد العوضين أو كلاهما غير ربوي كذهب وثوب وعبد وثوب حل التفاضل والنسء والتفرق قبل القبض.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في البيوع وكذا مسلم والنسائي.