2097 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا المِنْهَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ : هَذَا خَيْرٌ مِنِّي ، فَكِلاَهُمَا يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا |
2097 حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا شعبة ، قال : أخبرني حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت أبا المنهال ، قال : سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف ، فكل واحد منهما يقول : هذا خير مني ، فكلاهما يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا |
شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر
( قَولُهُ بَابُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً)
الْبَيْعُ كُلُّهُ إِمَّا بِالنَّقْدِ أَوْ بِالْعَرَضِ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ فَبَيْعُ النَّقْدِ إِمَّا بِمِثْلِهِ وَهُوَ الْمُرَاطَلَةُ أَوْ بِنَقْدٍ غَيْرِهِ وَهُوَ الصَّرْفُ وَبَيْعُ الْعَرَضِ بِنَقْدٍ يُسَمَّى النَّقْدُ ثَمَنًا وَالْعَرَضُ عِوَضًا وَبَيْعُ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ يُسَمَّى مُقَابَضَة وَالْحُلُولُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ جَائِزٌ.
وَأَمَّا التَّأْجِيلُ فَإِنْ كَانَ النَّقْدُ بِالنَّقْدِ مُؤَخَّرًا فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ الْعَرَضُ جَازَ وَإِنْ كَانَ الْعَرَضُ مُؤَخَّرًا فَهُوَ السَّلَمُ وَإِنْ كَانَا مُؤَخَّرَيْنِ فَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ بِجَائِزٍ إِلَّا فِي الْحَوَالَةِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ إِنَّهَا بَيْعٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[ قــ :2097 ... غــ :2180] .
قَوْلُهُ عَنِ الصَّرْفِ أَيْ بَيْعُ الدَّرَاهِمِ بِالذَّهَبِ أَوْ عَكْسُهُ وَسُمِّيَ بِهِ لِصَرْفِهِ عَنْ مُقْتَضَى الْبِيَاعَاتِ مِنْ جَوَازِ التَّفَاضُلِ فِيهِ وَقِيلَ مِنَ الصَّرِيفِ وَهُوَ تَصْوِيتُهُمَا فِي الْمِيزَانِ وَسَيَأْتِي فِي أَوَائِلِ الْهِجْرَةِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ أَيْ بِذَهَبٍ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَيَصْلُحُ هَذَا فَقَالَ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ عَلَيَّ أَحَدٌ فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَذَكَرَهُ .
قَوْلُهُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ الْمَذْكُورَةِ قَالَ فَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً فَسَأَلْتُهُ فَذَكَرَهُ وَفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ صَدَقَ الْبَرَاءُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ التِّجَارَةِ فِي الْبُرِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ بِلَفْظِ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئًا فَلَا يَصْلُحُ وَفِي الْحَدِيثِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ مِنَ التَّوَاضُعِ وَإِنْصَافِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَمَعْرِفَةِ أَحَدِهِمْ حَقَّ الْآخَرِ وَاسْتِظْهَارُ الْعَالِمِ فِي الْفُتْيَا بِنَظِيرِهِ فِي الْعِلْمِ وَسَيَأْتِي بَعْدُ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي الشَّرِكَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى