هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2152 حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ ، فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، وَقَالَ : فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2152 حدثنا صدقة ، أخبرنا ابن عيينة ، أخبرنا ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث ، فقال : من أسلف في شيء ، ففي كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ، حدثنا علي ، حدثنا سفيان ، قال : حدثني ابن أبي نجيح ، وقال : فليسلف في كيل معلوم ، إلى أجل معلوم حدثنا قتيبة ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، قال : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ، يقول : قدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Abbas:

The Prophet (ﷺ) came to Medina and the people used to pay in advance the price of dates to be delivered within two or three years. He said (to them), Whoever pays in advance the price of a thing to be delivered later should pay it for a specified measure at specified weight for a specified period.

D'après Abu alMinhâl, ibn 'Abbâs (radiallahanho) dit: «A l'arrivée du Prophète (salallahou alayhi wa sallam) à Médine, on faisait déjà des crédits sur les dattes à un terme de deux ou de trois années. Alors, le Prophète dit:

D'après Abu alMinhâl, ibn 'Abbâs (radiallahanho) dit: «A l'arrivée du Prophète (salallahou alayhi wa sallam) à Médine, on faisait déjà des crédits sur les dattes à un terme de deux ou de trois années. Alors, le Prophète dit:

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ
( باب السلم) حال كونه ( في وزن معلوم) فيما يوزن.


[ قــ :2152 ... غــ : 2240 ]
- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَىْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".


حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ.

     وَقَالَ : «فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

وبه قال: ( حدّثنا صدقة) بن الفضل المروزي قال: ( أخبرنا ابن عيينة) سفيان قال: ( أخبرنا ابن أبي نجيح) عبد الله ( عن عبد الله بن كثير) المقري أو ابن المطلب بن أبي وداعة وصحح هذا الأخير الجياني ( عن أبي المنهال) عبد الرحمن ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: قدم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المدينة وهم يسلفون في الثمر) بالمثلثة وفتح الميم والذي في اليونينية بالفوقية وسكون الميم وفي أوله موحدة بدل "في" في الرواية السابقة ( السنتين والثلاث) من غير شك كما مرّ ( فقال) عليه الصلاة والسلام.

( من أسلف في شيء) شامل للحيوان فيصح السلم فيه خلافًا للحنفية لنا أنه ثبت في الذمة قرضًا في حديث مسلم أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اقترض بكرًا وقيس عليه السلم وعلى البكر غيره من سائر الحيوانات وحديث النهي عن السلف في الحيوان قال ابن السمعاني غير ثابت وإن خرجه الحاكم ( ففي كيل معلوم) فيما يكال كالقمح والشعير ( ووزن معلوم) فيما يوزن وكذا عدّ فيما بعد كالحيوان وذرع فيما يذرع كالثوب ويصح المكيل وزنًا وعكسه كما مرّ ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح لأن ذلك يعز وجوده ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان فلا يكفي فيها الكيل لأنها تتجافى في المكيال ولا العد لكثرة التفاوت فيها والجمع فيها بين العد والوزن مفسد لما تقدم ويصح السلم في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه بغلظ قشوره ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح ويجمع في اللبن بكسر الموحدة بين العد والوزن بأن يقول مائة لبنة وزن كل لبنة واحدة رطل ( إلى أجل معلوم) .

قال النووي: وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل بل معناه إن كان أجل فليكن معلومًا، وبقية مباحث ذلك تأتي، إن شاء الله تعالى في باب السلم إلى أجل معلوم والله الموفق.

وبه قال: ( حدّثنا علي) هو ابن عبد الله المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال: حدّثني) بالإفراد ( ابن أبي نجيح) عبد الله، ( وقال) بعد أن روى الحديث عن أبي المنهال عن ابن عباس كما مرّ.
( فليسلف في كيل معلوم) فيما يكال ( إلى أجل معلوم) إن كان مؤجلاً كما مرّ.


[ قــ :2152 ... غــ : 2241 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: "قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ....

     وَقَالَ : فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن ابن أبي نجيح) عبد الله بن يسار ( عن عبد الله بن كثير) بن المطلب أو المقري كما مرّ قريبًا ( عن أبي المنهال)

عبد الرحمن بن مطعم أنه ( قال: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: قدم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي المدينة كما في السابقة.
الحديث ( وقال) :
( في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) أثبت الوزن في هذه وأسقطه من سابقتها وقال في الثلاث إلى أجل معلوم وصرّح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عيينة وابن أبي نجيح.