ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6221 أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ ، أَوْ ثَمَنِهِ وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ : الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6222 قَالَ : وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ ، تَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6223 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ قَالَ هَمَّامٌ : فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ الدَّانَاجَ ، فَحَدَّثَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6224 أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6225 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6226 أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ قَالَ : وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6227 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : كَذَا وَقَعَ عِنْدِي وَعِنْدَي : مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَكَمِ يَعْنِي حَدِيثَ الْفِرْيَابِيِّ الَّذِي بَعْدَ هَذَا ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَلَا أَدْرِي أَحَفِظْتُ أَنَا أَوْ هُوَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6228 أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَالْمِجَنُّ قِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، فَقَالَ : عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6229 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6230 أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ تَابَعَهُ شَرِيكٌ عَلَى عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَكَمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،