4366 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ ، وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ : العِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالعَسَلِ وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ |
4366 حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أخبرنا عيسى ، وابن إدريس ، عن أبي حيان ، عن الشعبي ، عن ابن عمر ، قال : سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : أما بعد ، أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر ، وهي من خمسة من : العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ، والخمر ما خامر العقل |
شرح الحديث من إرشاد الساري
[ قــ :4366 ... غــ : 4619 ]
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ -رضي الله عنه- عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.
[الحديث 4619 - أطرافه في: 5581، 5588، 5589، 7337] .
وبه قال: ( حدّثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه ( الحنظلي) قال: ( أخبرنا عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ( وابن إدريس) عبد الله الأودي الكوفي كلاهما ( عن أبي حيان) بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية يحيى بن يزيد التيمي ( عن الشعبي) عامر بن شراحيل ( عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- أنه ( قال: سمعت عمر -رضي الله عنه- على منبر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير) وفي هذا بيان حصول الخمر مما ذكر وليس للحصر لخلوّ التركيب عن أداته، ولتعقيبه بقوله ( والخمر ما خامر العقل) أي ستره وغطاه كالخمار سواء كان مما ذكر أو من غيره كأنواع الحبوب والنبات كالأفيون والحشيش، ولا تعارض بين قول ابن عمر أوّلًا نزل تحريم الخمر وأن بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب، وبين قول عمر نزل تحريم الخمر وهي من خمسة الخ لأن الأوّل أفاد أن التحريم نزل في حالة لم يكن شراب العنب فيها بالمدينة، والقول الثاني وهو قول عمر لا يقتضي أن شراب العنب كان بالمدينة إذ ذاك بوجه وحيئنذٍ فلا تعارض كما لا يخفى.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الاعتصام والأشربة، ومسلم في آخر الكتاب، وأبو داود في
الأشربة وكذا الترمذي والنسائي فيه وفي الوليمة.