بَابُ ثَلَاثٍ لَعِبُهُنَّ جِدٌّ
495 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قال حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، قال حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِتَاقِ , فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ |