جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّهْوِ
ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَسْهُو مِرَارًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْءِ يَسْهُو فِي صَلَاتِهِ مِرَارًا ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُجْزِيهِ بِجَمِيعِ سَهْوِهِ سَجْدَتَانِ ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَسُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنَّ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ سَهْوَانِ مُخْتَلِفَانِ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ : إِذَا اجْتَمَعَ عَلَى الرَّجُلِ سَهْوَانِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، مِنْهُ مَا يَسْجُدُ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ بَعْدَ السَّلَامِ ، فَلْيَسْجُدْ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ |
ذِكْرُ الرَّجُلِ يَنْسَى سُجُودَ السَّهْوِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ يَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَنْسَى سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَحُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ عَنِ الصَّلَاةِ لَمْ يَبْنِ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ ذَكَرَهَا وَهُوَ قَاعِدٌ سَجَدَهُمَا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : هُمَا عَلَيْهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَقَالَ الْحَكَمُ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ : إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعَادَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : مَا دَامَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ أَرْجُو يَعْنِي يَرْجِعُ وَيَسْجُدُ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَسْجُدُهُمَا إِذَا ذَكَرَهُمَا ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، وَقَتَادَةَ وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ : قَالَهُ مَالِكٌ ، قَالَ مَالِكٌ : يَسْجُدُهُمَا وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ مَتَى مَا ذَكَرَ ذَلِكَ ، وَلَا يُعِيدُ لَهُمَا الصَّلَاةَ ، وَإِنْ كَانَ سَهْوُهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ فَنَسِيَ ذَلِكَ حَتَّى قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَتَبَاعَدَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ ، وَهَذِهِ حِكَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ . وَحَكَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ : أَرَى أَنْ لَمْ يَذْكُرْهُمَا حَتَّى يَنْتَقِضَ وُضُوءُهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ . وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَكَانَ يَقُولُ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ : مَنْ سَهَا عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ، أَوْ عَمَدَ تَرَكَهُمَا فَفِيهِمَا قَوْلَانِ ، أَحَدُهُمَا : أَنْ يَسْجُدَهُمَا مَتَى ذَكَرَهُمَا ، وَالْآخَرُ : أَنْ لَا يَعُودَ لَهُمَا ، وَحَكَى الرَّبِيعُ عَنْهُ : أَنَّهُ قَالَ : وَلَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى إِمَامٍ وَلَا مَأْمُومٍ وَلَا أَحَدٍ صَلَّى مُنْفَرِدًا مَنْزِلَةُ سُجُودِ السَّهْوِ مَا كَانَ السَّهْوُ نَقْصًا مِنَ الصَّلَاةِ أَوْ زِيَادَةً ، إِعَادَةُ صَلَاةٍ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا شَيْءَ عَلَى تَارِكِهِمَا ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : إِنْ كَانَ سَهْوُهُ نُقْصَانَ مِنَ الصَّلَاةِ فَسَلَّمَ ، وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، فَهُوَ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ : لَا يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ الْكَلَامِ فَخِلَافُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَ الْكَلَامِ ، قَالَ لِذِي الْيَدَيْنِ : مَا قَصُرَتْ وَلَا نَسِيتُ ، وَقَالَ لِلْقَوْمِ : أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ وَقَالَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : لَوْ حَدَثَ لَأَنْبَأْتُكُمْ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَكَذَلِكَ لَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ لَمْ يَسْجُدْهُمَا ، لِأَنَّ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ ، فَقَامَ الْخِرْبَاقُ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَإِذَا أَقْبَلَ الْإِمَامُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ فَقَدِ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ |
ذِكْرُ الْمَأْمُومِ يَسْهُو خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَأْمُومِ يَسْهُو خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ : لَيْسَ عَلَى مَنْ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَمَكْحُولٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَرَبِيعَةُ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَذَكَرَ إِسْحَاقُ أَنَّ هَذَا إِجْمَاعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ . وَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ قَامَ عَنْ قُعُودِ الْإِمَامِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَمَاعَةٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : فِيمَنْ أَدْرَكَ وِتْرًا مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، فَقَضَى مَا عَلَيْهِ ، أَنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ . وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا ، يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ هَذَا الْقَوْلِ ، إِذْ لَمْ يَذْكُرْ سُجُودَ السَّهْوِ |
ذِكْرُ الْإِمَامِ يَسْهُوَ فَلَا يَسْجُدِ السَّهْوَ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فِي صَلَاتِهِ وَسَجَدَ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهُ . وَحُجَّتُهُمْ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَسَجَدَ فَعَلَيْكَ أَنْ تَسْجُدَ مَعَهُ ، لِأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , وَاخْتَلَفُوا فِي الْإِمَامِ يَسْهُو فَلَا يَسْجُدْ لِسَهْوِهِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا لَمْ يَسْجُدْ لَمْ يَسْجُدُوا كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالْقَاسِمُ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا أَوْهَمَ الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ سَجَدَ الْقَوْمُ ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمِ ، وَقَتَادَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ : وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا شَيْءٌ وَجَبَ عَلَيْهِمْ ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَزُولُ عَنْهُمْ تَرْكُهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مُؤَدٍّ فَرِيضَةً وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، فَلَا يَزُولُ عَنْهُ إِلَّا بِأَدَائِهِ . وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ ، فَحَكَى عَنْهُ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا |
ذِكْرُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَعَلَى الْإِمَامِ سُجُودُ السَّهْوِ وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَعَلَى الْإِمَامِ سُجُودُ السَّهْوِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَقُومُ لِيَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَالضَّحَّاكِ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَقْضِي ثُمَّ يَسْجُدُ ، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَا يَخْلِطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ . وَفَرَّقَتْ فِرْقَةٌ ثَالِثَةٌ بَيْنَ السُّجُودِ الَّذِي يَسْجُدُهُ الْإِمَامُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَبَيْنَ مَا يَسْجُدُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، فَقَالَتْ : إِذَا سَجَدَهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ سَجَدَهُمَا مَعَهُ ، وَإِنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَامَ فَقَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَسْجُدُهُمَا ، هَكَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ . وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ : وَهُوَ أَنْ يَسْجُدَ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي ، ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاةِ ، كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ احْتُجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، مَنْ قَالَ : يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ يَقْضِي ، قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ مَنَ فَاتَهُ بَعْضُ صَلَاةِ الْإِمَامِ يَفْعَلُ مُتَّبِعًا لِلْإِمَامِ مِنْ جُلُوسٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْجُلُوسِ ، خِلَافٌ مِمَّا يَفْعَلُهُ لَوْ صَلَّى وَحْدَهُ ، فَكَذَلِكَ يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ سُجُودَ السَّهْوِ ، ثُمَّ يَقْضِي اتِّبَاعًا لِلْإِمَامِ . وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ : يَقْضِي ثُمَّ يَسْجُدُ ، قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سُجُودَ السَّهْوِ فَكَذَلِكَ هَذَا يَفْعَلُ لِفِعْلِ إِمَامِهِ فَيَسْجُدُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ، كَالتَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَقَدْ ذَكَرْتُ اخْتِلَافَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُكَبَّرُ الْمَأْمُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ |
ذِكْرُ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَأَغْفَلَ الْقَضَاءَ حَتَّى دَخَلَ فِي صَلَاةِ تَطَوُّعٍ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ يُغْفِلُ الْقَضَاءَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي صَلَاةِ تَطَوُّعٍ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُلْغِي مَا صَلَّى مِنَ التَّطَوُّعِ وَيُتِمُّ مَا فِي صَلَاتِهِ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، نَسِيَ أَنَسٌ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى دَخَلَ فِي التَّطَوُّعِ ثُمَّ ذَكَرَ ، فَصَلَّى بَقِيَّةَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَبِهِ قَالَ الْحَكَمُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَوْ ذَكَرَ بَعْدَ أَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، أَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَلَا يَعْتَدُّ بِرَكْعَتَيِ التَّطَوُّعِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ بَطَلَتْ عَنْهُ الْمَكْتُوبَةُ وَيَسْتَأْنِفُ ، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا ذَكَرَ ذَلِكَ وَقَدْ تَنَفَّلَ بِرَكْعَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِيَ إِذَا تَطَوَّعَ بَيْنَ فَرِيضَتِهِ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنَّ مَا عُمِلَ فِي النَّافِلَةِ إِنْ كَانَ قَرِيبًا رَجَعَ إِلَى الْمَكْتُوبَةِ ، فَأَتَمَّهَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ وَرَكَعَ فِيهَا رَكْعَةً بَطَلَتِ الْمَكْتُوبَةُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّخَعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ جَعَلَهَا تَمَامَ صَلَاتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ |
1668 حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَوْهَمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا أَوْهَمَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ |
ذِكْرُ السَّهْوِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ سَهَا فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَسَنُ ، وَمُغِيرَةُ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْبَتِّيُّ ، وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ وَقَالَ إِسْحَاقُ : هُوَ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : يُعِيدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، يَعْنِي فِي رَجُلٍ سَهَا فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ |
مَسْأَلَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا ، فَقَامَ فِي الَّتِي أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ فِيهَا ، فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : يَمْضِي فَإِذَا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَتَشَهَّدَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِنْ كَانَ مُتَطَوِّعًا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَامَ عَنِ التَّشَهُّدِ ، فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الثَّالِثَةَ ، رَجَعَ فَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَسْجُدْ لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَى يَقِينِهِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى . وَقَالَ مَالِكٌ : يَمْضِي إِذَا قَامَ إِلَى الثَّالِثَةِ حَتَّى يُتِمَّ الرَّابِعَةَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ : وَإِنَّ تَطَوَّعَ بِرَكْعَتَيْنِ فَوَصَلَهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى |