بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4554 وَوَجَدْنَا يُوسُفَ بْنَ يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ ، هَذَا أَحَدُهُمْ ، يَعْنِي : عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ مَرِضَ بِمَكَّةَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأَدَعُ مَالًا ، وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ ، إِلَّا الْكَلَالَةَ ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَبِنِصْفِهِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَبِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ أَوْ قَالَ : بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ سَعْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا الْكَلَالَةَ ، وَكَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ قَدْ ذَكَرَهَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، فِيمَا رُوِّينَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، فَعَقَلْنَا بِتَصْحِيحِ أَحَادِيثِهِ : أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا الْكَلَالَةَ ؛ أَيْ : لَيْسَ لِي وَارِثٌ مَعَ ابْنَتِي إِلَّا الْكَلَالَةَ ؛ لِأَنَّ الِابْنَةَ لَيْسَتْ بِكَلَالَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا ، ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَلَالَةِ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَاهُ ، أَمْ لَا ؟

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4555 فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ الْكُوفِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي ، فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَمْشِيَانِ ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ ، فَأَفَقْتُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ؟ ، فَلَمْ يُجِبْنِي ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ قَالَ : فَكَانَ لَهُ سَبْعُ أَخَوَاتٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدٌ ، وَلَا وَلَدٌ فَقَالُوا : أَيُّهَا هَذِهُ الْآيَةُ ؟ ، فَقَالَ : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ : قَالَ جَابِرٌ : فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4556 وَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي ، وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ ، فَتَوَضَّأَ ، فَصَبَّ الْوَضُوءَ عَلَيَّ ، فَعَقَلْتُ ، فَقُلْتُ : كَيْفَ الْمِيرَاثُ ، فَإِنَّمَا تَرِثُنِي كَلَالَةٌ ؟ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ جَابِرًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا تَرِثُنِي كَلَالَةٌ ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْكَلَالَةَ هِيَ الْوَارِثُ ، لَا الْمَوْرُوثُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4557 وَوَجَدْنَا يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : اشْتَكَيْتُ ، وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ لِي ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَفَخَ فِي وَجْهِي مَاءً ، فَأَفَقْتُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : أَحْسِنْ ، قُلْتُ : الشَّطْرُ ؟ قَالَ : أَحْسِنْ ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَرَكَنِي ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : يَا جَابِرُ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ ، فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ : فِيَّ نَزَلَتْ هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ الْأَخَوَاتِ اللَّاتِي ذَكَرَ جَابِرٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَلَالَةٌ مِمَّا لَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْوَلَدُ ، وَقَدْ تَكُونُ بِحَجْبِ الْأَخَوَاتِ إِذَا كَانَ ذَكَرًا ، وَلَا يَحْجُبُهُنَّ إِذَا كَانَ أُنْثَى ، لَيْسَ بِكَلَالَةٍ ، كَانَ الْوَالِدُ الَّذِي لَا يَحْجُبُهُنَّ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ كَلَالَةً وَفِيمَا قَدْ ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْكَلَالَةَ مَنْ يَرِثُ ، لَا مَنْ يُورَثُ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ : ( وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُوَرِّثُ كَلَالَةً ) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4558 وَقَدْ حَدَّثَنَا وَلَّادٌ النَّحْوِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَصَادِرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : الْكَلَالَةُ : كُلُّ مَنْ أُورِثَ غَيْرَ أَبٍ ، أَوِ ابْنٍ ، أَوْ أَخٍ ، فَهُوَ عِنْدَ الْعَرَبِ كَلَالَةٌ : يُورَثُ كَلَالَةً : وَهِيَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ الْكَلَالَةُ : مَا يُكَلَّلُ بِهِ النَّسَبُ مِنَ الْأَعْمَامِ وَبَنِي الْعَمِّ وَالْعَصَبَةِ قَالَ : وَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْإِخْوَةُ مِنَ الْكَلَالَةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ مَا رُوِّينَاهُ فِي حَدِيثَيْ جَابِرٍ ، وَسَعْدٍ : أَنَّ الْكَلَالَةَ هُمُ الْوَارِثُونَ ، لَا الْمَوْرُوثُ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ آيَةَ الْكَلَالَةِ ، هِيَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4559 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } ، وَآخَرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةُ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكَلَالَةِ أَيْضًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4560 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْكَلَالَةِ ، قَالَ : هُوَ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ قُلْتُ : فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } ، فَغَضِبَ عَلَيَّ ، وَانْتَهَرَنِي وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الذِّكْرُ لِلْوَلَدِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَتَرْكُ الذِّكْرِ لِلْوَالِدِ ، لِأَنَّ الْمُخَاطَبِينَ فِي ذَلِكَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْوَالِدَ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَوْكَدُ مِنَ الْوَلَدِ ، فَيَكُونُ الذِّكْرُ لِلْوَلَدِ يُغْنِي عَنْ ذَكْرِ الْوَالِدِ ، كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَزَّ : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ، وَسَكَتَ عَمَّا سِوَى هَؤُلَاءِ ، مِمَّا تُحَرِّمُهُ الرَّضَاعَةُ مِنَ الْعَمَّاتِ ، وَالْخَالِاتِ ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ ، لَعِلْمِ الْمُخَاطَبِينَ بِمَا خَاطَبَهُمْ بِهِ بِمُرَادِهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فِيمَا سَكَتَ عَنْهُ ، وَهَكَذَا كَلَامُ الْعَرَبِ : تُخَاطِبُ بِالشَّيْءِ ، حَتَّى إِذَا عَلِمْتَ فَهْمَ الْمُخَاطَبِينَ بِمَا أُرِيدَ مِنْهُمْ ، أَمْسَكُوا عَنْ بَقِيَّتِهِ ، لِأَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا عَنْهُ وَالْقُرْآنُ قَدْ جَاءَ بِهَذَا قَالَ اللَّهُ : { وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ، أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى } ، ثُمَّ قَالَ : { بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا } فَلَمْ يُخْبِرْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِاللُّغَةِ فِي مُرَادِهِ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ : لَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ : لَكَفَرُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ فِي ذَلِكَ . وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ } ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا كَانَ يَكُونُ لَهُ ، وَوَصَلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : { وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ } وَهَذَا كَثِيرٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ، وَكَانَ مَعْقُولًا أَنَّ الْكَلَالَةَ مَا يُكَلَّلُ عَلَى الْمَوْرُوثِ وَالْمِيرَاثِ الَّذِي تَرَكَهُ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ بِالسَّبَبِ الَّذِي يُتَكَلَّلُ بِهِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ الْوَلَدُ غَيْرَ مُتَكَلَّلٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُ ، فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ الْوَالِدِ غَيْرَ مُتَكَلَّلٌ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ مِنْهُ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ : أَنَّ الْكَلَالَةَ مَا عَدَا الْوَالِدَ ، وَالْوَلَدَ جَمِيعًا ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ مُتَرَبِّعًا ، هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ ، أَمْ لَا ؟

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4561 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَوْلًى لِلسَّائِبِ ، عَنِ السَّائِبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى نَقْصِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ مُتَرَبِّعًا عَنْ صَلَاةِ غَيْرِهِ ، قَاعِدًا غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ ، فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ مَوْلَى السَّائِبِ الْمَذْكُورَ فِي إِسْنَادِهِ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ ، وَلِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُهَاجِرِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ مِنْ رِوَايَتِهِ فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي كَرَاهَةِ التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4562 فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَأَنْ أَجْلِسُ عَلَى رَضْفَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَرَبَّعَ فِي الصَّلَاةِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُ فِي هَذَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى التَّرَبُّعِ الَّذِي لَمْ يُبَحْ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ ، وَهُوَ : التَّرَبُّعُ فِي الْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا غَيْرُ الْحَدِيثِ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي هَذَا الْبَابِ ؟

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،