بَابُ الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
2234 قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، حدثنا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ |
2235 وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَقَالَ وَإِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَا : حدثنا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ لَفْظُ إِسْحَاقَ . وَقَالَ الْآخَرُ : مَنْ طَلَبَ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ ، فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ وَقَالَ إِسْحَاقُ : وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ |
2254 قَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قال حدثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قال حدثنا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ ، يَقُولُ : شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ ، أَنَّكُمَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ تَخَايُرٍ ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ تَخَايُرٍ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى شُرَيْحٍ |