هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1293 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الهَرَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ ، وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَاهُ إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيٍّ فَاحْتَالَهُ فَقَدْ بَرِئَ المُحِيلُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى المُحِيلِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : إِذَا تَوِيَ مَالُ هَذَا بِإِفْلَاسِ المُحَالِ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الأَوَّلِ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ عُثْمَانَ ، وَغَيْرِهِ ، حِينَ قَالُوا : لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى قَالَ إِسْحَاقُ : مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوِيَ هَذَا إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى آخَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَلِيٌّ ، فَإِذَا هُوَ مُعْدِمٌ فَلَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1293 حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي ، قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا يونس بن عبيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مطل الغني ظلم ، وإذا أحلت على مليء فاتبعه ، ولا تبع بيعتين في بيعة : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعناه إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع ، فقال بعض أهل العلم : إذا أحيل الرجل على ملي فاحتاله فقد برئ المحيل ، وليس له أن يرجع على المحيل ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وقال بعض أهل العلم : إذا توي مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول واحتجوا بقول عثمان ، وغيره ، حين قالوا : ليس على مال مسلم توى قال إسحاق : معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توي هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي ، فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn 'Umar:

That the Prophet (ﷺ) said: Procrastination (in paying a debt) by a rich person is oppression. So if your debt is transfered from your debtor you should agree, and do not make two sales in one sale.

[Abu 'Eisa said:] The Hadith is the Abu Hurairah (no. 1308) is a Hasan Sahih Hadith. And its meaning is that when the debt of one of you is transferred then agree. Some of the people of knowledge said when a man is offered to transfer his debt to a rich man and he does so, then the transferor is free of it, he is not to seek its return from the transferor. This is the view of Ash-Shafi'i, Ahmad, and Ishaq. Some of the people of knowledge said: When this wealth could not be collected due to bankruptcy of the one it was transferred to, then he may seek its return to the first one. They argue this view with the saying of 'Uthman and others, when they said: There is nothing due on a Muslim's wealth that is lost. Ishaq said: The meaning of this Hadith: 'There is nothing due on a Muslim's wealth that is lost' this is when a man transfers it to another whom he thinks is wealthy, then he becomes bankrupt, so there is nothing due on the Muslim's wealth that is lost.

1309- İbn Ömer (r.a.)'den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Zenginin borcunu geciktirmesi haksızlık ve zulümdür. Kim de parası ödenmek üzere imkanı olan bir kimseye havale edilirse ona müracaat etsin, bir satışta iki satış yapma durumuna düşmesin." (Müslim, Müsakat: 7; Ebû Dâvûd, Büyü': 10) ® Tirmîzî: Ebû Hüreyre hadisi hasen sahihtir. Bu hadisin manası şudur: Sizden biriniz güvenilen ve parası olan birine alacağını alması için havale edilirse bu havaleyi kabul etsin. Bazı ilim adamları derler ki: Alacaklı kimse imkanı olan ve güvenilen bir kimseye havale edilirse o da bu havaleyi kabul ederse havale eden borcundan temize çıkmış olur ve alacaklının havale edene dönme hakkı kalmaz. Şâfii, Ahmed ve İshâk bunlardandır. Bazı ilim adamları ise; kendisine havale edilen kimsenin iflas etmesi sebebiyle alacaklı sıkıntıya düşse ilk alacaklı olduğu şahsa dönebilir. Bu alimler Osman ve başka ilim adamlarının, "Müslüman'ın malının heder olması mümkün değildir" sözünü delil olarak kabul ederler. İshâk der ki: "Müslüman'ın malının heder olması mümkün değildir" hadisinin manası şudur: Alacaklı başka birine havale edildiğinde onun parası olduğunu zanneder fakat o züğürt birisidir. İşte bu durumda Müslüman'ın malının heder olması durumu vardır. Bu hadis böyle durumlarda geçerlidir.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [1309] ( فَإِذَا أُتْبِعَ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ الْقَطْعِيَّةِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ جُعِلَ تَابِعًا لِلْغَيْرِ بِطَلَبِ الْحَقِّ وَحَاصِلُهُ إِذَا أُحِيلَ ( عَلَى مَلِيٍّ) أَيْ غَنِيٍّ قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْمَلِيءُ بِالْهَمْزَةِ الثِّقَةُ الْغَنِيُّ وَقَدْ أُولِعَ النَّاسُ فِيهِ بِتَرْكِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ انْتَهَى ( فَلْيَتْبَعْ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَسُكُونِ التَّاءِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ فَلْيَحْتَلْ يَعْنِي فَلْيَقْبَلِ الْحَوَالَةَ قَالَ الحافظ بن حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ مَعْنَى قَوْلِهِ أُتْبِعَ فَلْيَتْبَعْ أَيْ أُحِيلَ فَلْيَحْتَلْ وقَدْ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ أَحْمَدُ قَالَ الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ وَاللُّغَةِ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ إِسْكَانُ الْمُثَنَّاةِ فِي أُتْبِعَ وفِي فَلْيَتْبَعْ وَهُوَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِثْلُ إِذَا عُلِّمَ فَلْيَعْلَمْ وقَالَ الْقُرْطُبِيُّ أَمَّا أُتْبِعَ فَبِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ التَّاءِ مَبْنِيًّا لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ وأَمَّا فَلْيَتْبَعْ فَالْأَكْثَرُ عَلَى التَّخْفِيفِ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى التَّشْدِيدِ وَالْأَوَّلُ أَجْوَدُ انْتَهَى قَالَ الْحَافِظُ وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أُتْبِعَ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْخَطَّابِيِّ إِنَّ أَكْثَرَ الْمُحَدِّثِينَ يَقُولُونَهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ وَالصَّوَابُ التَّخْفِيفُ .

     قَوْلُهُ  ( فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيءٍ فَاحْتَالَهُ) أَيْ فَقَبِلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْحَوَالَةَ ( وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلرَّجُلِ الْمُحْتَالِ ( أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْمُحِيلِ) وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ الْغِنَى فَائِدَةٌ فَلَمَّا شُرِطَ عُلِمَ أَنَّهُ انْتَقَلَ انْتِقَالًا لَا رُجُوعَ لَهُ كَمَا لَوْ عَوَّضَهُ عَنْ دَيْنِهِ بِعِوَضٍ ثُمَّ تَلِفَ الْعِوَضُ فِي يَدِ صَاحِبِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ (.

     وَقَالَ  بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا تَوِيَ)
كَرضي أَيْ هَلَكَ ( مَالُ هَذَا) أَيْ الْمُحْتَالِ ( بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عليه) أي مَوْتِهِ ( فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ فَلِلْمُحْتَالِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ قَالُوا يَرْجِعُ عِنْدَ التَّعَذُّرِ وَشَبَّهُوهُ بِالضَّمَانِ ( وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ حِينَ قَالُوا لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى) عَلَى وَزْنِ حَصًى بِمَعْنَى الْهَلَاكِ ( وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَلِيءٌ) أَيْ الرَّجُلُ الْمُحْتَالُ يَظُنُّ أَنَّ الْآخَرَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ غَنِيٌّ ( فَإِذَا) لِلْمُفَاجَأَةِ ( هُوَ مُعْدِمٌ) أَيْ مُفْلِسٌ ( فَلَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى) أَيْ هَلَاكٌ وضياع68 - ( باب ما جاء في المنابذة والملامسة)