هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2937 حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ : قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ أَبُو لُبَابَةَ ، أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً ؟ قَالَ : يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُولُبَابَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْقِصَّةُ ، لِأَبِي لُبَابَةَ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ بَعْضِ بَنِي السَّائِبِ ابْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ مِثْلَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2937 حدثني عبيد الله بن عمر ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أنه : قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أو أبو لبابة ، أو من شاء الله ، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة ؟ قال : يجزئ عنك الثلث . حدثنا محمد بن المتوكل ، حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرني معمر ، عن الزهري ، قال : أخبرني ابن كعب بن مالك ، قال : كان أبولبابة فذكر معناه والقصة ، لأبي لبابة ، قال أبو داود : رواه يونس ، عن ابن شهاب ، عن بعض بني السائب ابن أبي لبابة ، ورواه الزبيدي ، عن الزهري ، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

This tradition has also been transmitted by Ibn Ka'b b. Malik through a different chain of narrators. This version has:

He then mentioned the tradition to the same effect. This versions attributes this story to Abu Lubabah.

Abu Dawud said: This tradition has been narrated by Yunus from Ibn Shihab from some of the children of al-Sa'ib son of Abu Lubabah. A similar tradition has also been transmitted by al-Zabidi from al-Zuhri from Husain b. al-Sa'ib son of Abu Lubabah.

(3319) Abdullah b. Büreyde'nin, babası Büreyde'den rivayet ettiğine göre;
Bir kadın, Rasûlullah (s.a)'a gelip:

Ben anneme bir genç cariye vermiştim. Annem öldü ve bu cariyeyi miras olarak

bıraktı, dedi.

Hz. Peygamber (s.a):

"Sen sevabını aldın ve o miras olarak sana geri döndü" buyurdu. Kadın:

Ama annem bir ay oruç borcu olduğu halde öldü, dedi. Ravi (Ahmed b. Yunus),

(bundan önceki) Amr b. Avn hadisinin

benzerini zikretti. (Hz. Peygamber'in, kadına annesinin orucunu ödemesini emrettiğini
12361

söyledi.)
Açıklama

Bu hadis, Kitabü'z-Zekât'da 1656 numarada ve Kitabü'l-Vesaya da 2877 numarada
T2371

geçmiştir.

Oruç Borcu Olduğu Halde Ölen Birinin Orûcunu Velisinin Tutacağına Dair
[2381

Gelen Hadisler



شرح الحديث من عون المعبود لابى داود

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [3320] ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ) الْحَدِيثُ لَيْسَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُنْذِرِيِّ
وَقَالَ الْمِزِّيُّ حَدِيثُ أَبِي داود عن بن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو لُبَابَةَ إِنِّي أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً
قال يجزئ عَنْكَ الثُّلُثُ أَخْرَجَهُ فِي النُّذُورِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ بن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ بِهِ
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عن بن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو لُبَابَةَ فَذَكَرَهُ وَالْقِصَّةُ لِأَبِي لُبَابَةَ قَالَ رَوَاهُ يُونُسُ عن بن شِهَابٍ عَنْ بَعْضِ بَنِي السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ بن شِهَابٍ فَقَالَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أبي لُبَابَةَ مِثْلَهُ
وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ انْتَهَى
بِحُرُوفِهِ
وَحَدِيثُ أَبِي لُبَابَةَ أَوْرَدَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَعَزَاهُ إِلَى أَبِي دَاوُدَ وَسَكَتَ عنه ( عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ مِثْلَهُ) وَحَدِيثُ حُسَيْنٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ لَمَّا تاب الله عليه قال يارسول اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي وَأُسَاكِنَكَ وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لله عزوجل وَلِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجزئ عَنْكَ الثُّلُثُ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ فِي الْفَتْحِ وسكت عنهQقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه الْمَحْفُوظ فِي هَذَا الْحَدِيث مَا أَخْرَجَهُ أَصْحَاب الصَّحِيح مِنْ قَوْله أَمْسِكْ عَلَيْك بَعْض مَالك وَأَمَّا ذِكْر الثُّلُث فِيهِ فَإِنَّمَا أَتَى به بن إِسْحَاق وَلَكِنْ هُوَ فِي حَدِيث أَبِي لُبَابَة بْن عَبْد الْمُنْذِر لَمَّا تَابَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ يَا رَسُول اللَّه إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُر دَار قَوْمِي وَأُسَاكِنك وَأَنْخَلِع مِنْ مَالِي صَدَقَة لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ
فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْزِئ عَنْك الثُّلُث
وَلَعَلَّ بَعْض الرُّوَاة وَهَمَ فِي نَقْله هَذَا إِلَى حَدِيث كَعْب بْن مَالِك فِي قِصَّة تَوْبَته وَلَكِنْ لَيْسَ فِي هَذَا أَنَّهُ نَذَرَ الصَّدَقَة بِمَالِهِ وَلَا تَعَلُّق فِي قَوْله وَيُجْزِئك الثُّلُث عَلَى أَنَّهُ كَانَ نَذْرًا فَإِنَّ يُجْزِئ رُبَاعِيّ بِمَعْنَى يَكْفِي وَالْمَعْنَى يَكْفِيك مِمَّا عَزَمْت عَلَيْهِ وَأَرَدْته الثُّلُث
وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّاذِر لِلصَّدَقَةِ بِمَالِهِ يُجْزِئهُ ثُلُثه
وَالْقِيَاس أَنَّهُ إِنْ كَانَ حَالِفًا بِالصَّدَقَةِ أَجْزَأَهُ كَفَّارَة يَمِين وَإِنْ كَانَ نَاذِرًا مُتَقَرِّبًا تَصَدَّقَ بِهِ وَأَبْقَى مَا يَكْفِيه وَيَكْفِي عِيَاله عَلَى الْوَجْه الَّذِي قُلْنَا بِهِ فِي الْحَجّ
وَقَالَ رَبِيعَة يَتَصَدَّق مِنْهُ بِقَدْرِ الزَّكَاة لِأَنَّهَا هِيَ الْوَاجِب شَرْعًا فَيَنْصَرِف النَّذْر إِلَيْهَا
وَقَالَ الشَّافِعِيّ إِنْ حَلَفَ بِهِ فَكَفَّارَة يَمِين وَإِنْ نَذَرَهُ قُرْبَة تَصَدَّقَ بِهِ كُلّه
وَقَالَ مَالِك يُخْرِج ثُلُثه فِي الْوَجْهَيْنِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة إِنْ كَانَ مَاله زَكَوِيًّا تَصَدَّقَ بِهِ كُلّه
وَعَنْهُ فِي غَيْر الزَّكَوِيّ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا يُخْرِجهُ كُلّه
وَالثَّانِيَة لَا تَجِب الصَّدَقَة بِشَيْءٍ مِنْهُ
وَأَصَحّ هَذِهِ الْأَقْوَال مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث كَعْب الْمُتَّفَق عَلَيْهِ أَنَّهُ يَتَصَدَّق بِهِ وَيُمْسِك عَلَيْهِ بَعْضه وَهُوَ مَا يَكْفِيه وَيَكْفِي عِيَاله
وَاَللَّه أَعْلَم