بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
9990 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ : وَقَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ : إِلَّا . . . الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ ، لَا يُكْرَهُوا ، وَأَشَدُّ بَأْسًا |
9991 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ : أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ ، وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي خِدْرَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ بَنَاتِهِ ، فَيَقُولُ : إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا ، فَذَلِكَ نَهْيٌ مِنْهَا ، فَلَا يُنْكِحُهَا ، وَإِنْ هِيَ لَمْ تَطْعَنْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا أَنَكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَتَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأُخْبِرِتُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ |
9992 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ |
9993 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ |
9994 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ، وَأَمَّا الثَّيِّبُ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَسْتَأَمِرْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ اسَتَأْمَرَهَا |
9995 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ |