بَابُ مَا يَقَعُ لَهُ إِيلَاءُ الْيَمِينِ
1803 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ إِلَّا بِيَمِينٍ |
1805 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أنا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَبُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَا يَقَعُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَلَفَ ، أَوْ قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، وَمَا كَانَ مِنْ غَضَبٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ فِيهِ الْإِيلَاءُ |
1807 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِيمَنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ |
1808 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الطَّلَاقُ يَهْدِمُ الْإِيلَاءَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يَسْتَبِقَانِ كَأَنَّهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ |
1809 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَلَكِنَّهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أُخِذَ بِهِ ، وَإِنْ وَقَفَا جَمِيعًا أُخِذَ بِهِمَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ |
1810 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ يَسْتَبِقَانِ وَابْنُ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ قَالَ هُشَيْمٌ : الْقَوْلُ عَلَى مَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |
1811 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أنا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ كَانَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ |