:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
966 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .
وَبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ.
وَبَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ الْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
كِتَابُ النِّكَاحِ
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 966 عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أودع وديعة، فليس عليه ضمان» أخرجه ابن ماجه، وإسناده ضعيف .
وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة.
وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى.
كتاب النكاح
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،