بَابُ الزَّكَاةِ
436 قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي كُلِّ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ زَكَاةٌ ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحًا الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ |
437 عَنْ يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } : إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ |
438 قَالَ : حدثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَضْعَفَ الصَّدَقَةَ عَلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عِوَضًا مِنَ الْخَرَاجِ |
439 قَالَ : حدثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَ إِبْرَاهِيمَ زَكَاةَ مَالِهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ، فَذَهَبَ مَعَهُ إِبْرَاهِيمُ يَدُلُّهُ ، وَكَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ عَشَرَةً عَشَرَةً ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَوْ كُنْتُ أَنَا كُنْتُ أُغْنِي بِهَا أَهْلَ بَيْتٍ وَاحِدٍ ، كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ |
440 قَالَ : حدثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أُخِذَ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ |
441 قَالَ : حدثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّ أَبَا الْعَوْجَاءِ كَانَ يَصْنَعُ الطَّعَامَ فَيَأْتِيهِ مَسْرُوقٌ ، وَكَانَ أَبُو الْعَوْجَاءِ عَلَى الْعُشُورِ ، وَكَانَ يَشْتَكِي |
442 قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ مَالِي صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ : إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ ، وَيُمْسِكُ مَا يَقُوتُهُ ، فَإِذَا أَصَابَ مَالًا تَصَدَّقَ بِمِقْدَارِ مَا كَانَ يُمْسِكُ |
443 قَالَ يُوسُفُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو حَنِيفَةَ , وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ |
444 قَالَ : حدثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ حَتَّى يُدْرِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ |
445 قَالَ : حدثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : أَحْصِ مَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا بَلَغَ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ . قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ |