بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
11469 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا |
11470 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا |
11471 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ : أَنَّ الرُّبَيِّعَ ابْنَةَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ : كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ الْخَيْرَ عَلِيَّ إِذَا حَضَرَ ، وَيَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ قَالَتْ : فَكَانَتْ مِنِّي زَلَّةٌ يَوْمًا ، فَقُلْتُ لَهُ : أَخْتَلِعُ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَفَعَلْتُ ، فَخَاصَمَ عَمِّي مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَ الْخُلْعَ قَالَتْ : وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عِقَاصَ رَأْسِي فَمَا دُونَهُ ، أَوْ قَالَتْ : دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ |
11472 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ كَثِيرٍ ، مَوْلَى سَمُرَةَ قَالَ : أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَةً نَاشِزًا فَوَعَظَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ بِخَيْرٍ ، فَحَبَسَهَا فِي بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، فَقَالَ : كَيْفَ رَأَيْتِ ؟ ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنْينَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ رَاحَةً إِلَّا هَذِهِ الثَّلَاثَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطَهَا |
11473 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ مَوْلَاةً لِابْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا |
11474 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْهُ مَوْلَاةٌ لِامْرَأَتِهِ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، وَكُلِّ ثَوْبٍ عَلَيْهَا حَتَّى نَفْسِهَا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ |
11475 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطِهَا |
11476 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ |
11477 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا |
11478 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لِيَأْخُذْ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا |