بَابُ : مَا جَاءَ فِي أَكْذَبِ النَّاسِ : الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ : مَا جَاءَ فِي أَكْذَبِ النَّاسِ : الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

19470 أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ , أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ , حدثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ , حدثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , حدثنا هَمَّامٌ , عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ . هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ , حَدِيثُ هَمَّامٍ عَنْ فَرْقَدٍ , وَأَخْطَأَ فِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ هَمَّامٍ , فَقَالَ : عَنْهُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ يَزِيدَ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَنْهُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , وَكِلَاهُمَا بَاطِلٌ , وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَقِيلَ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ , أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ , أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ الْمُخَرِّمِيُّ ,حدثنا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلَّامٍ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا , فَقَالَ : أَمَّا الصَّبَّاغُ فَهُوَ الَّذِيُ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ أَلْفَاظًا يُزَيِّنُهُ بِهَا , وَأَمَّا الصَّائِغُ فَهُوَ الَّذِي يَصُوغُ الْحَدِيثَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : كَذَا قَالَ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادَ الْعَامِلُ بِيَدَيْهِ , وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , وَإِنَّمَا نَسَبَهُ إِلَى الْكَذِبِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , لِكَثْرَةِ مَوَاعِيدِهِ الْكَاذِبَةِ , مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَفِي بِهَا , وَفِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ نَظَرٌ , ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ شَهَادَةَ مَنْ يَأْخُذُ الْجُعْلَ عَلَى الْخَيْرِ , وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِهِ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ , وَكِتَابِ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَغَيْرِهِمَا , وَذَكَرَ شَهَادَةَ السُّؤَالِ , وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى مَنْ يَجُوزُ لَهُ السُّؤَالُ , وَمَنْ لَا يَجُوزُ فِي كِتَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ , وَذَكَرَ شَهَادَةَ مَنْ يَأْتِي الدَّعْوَةَ بِغَيْرِ دُعَاءٍ , وَقَدْ مَضَى الْخَبَرُ فِيهِ فِي كِتَابِ الْوَلِيمَةِ , فَلَا مَعْنَى لِلْإِعَادَةِ , وَكُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ تُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنَّمَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ , فَإِذَا نَزَعَ وَتَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ . قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ فِيهِ فِي بَابِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،