بَابُ : إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ
3178 أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، ح وأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ ، جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ ، وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ |
3179 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ : أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ ثُمَّ قَالَ : بَعْدَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ حِصَّتِهِ |