ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ قَدْ ذَكَرْنَا عَنْ عُمَرَ بَعْضَ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ، وَنَذْكُرُ بَعْدُ مَا لَمْ يَمْضِ ذِكْرُهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1241 حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ أَهْلُ الشَّامِ حِينَ كَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ لِعُمَّالِهِمُ : اكْتُبُوا إِلَى عُمَرَ حَتَّى يُزَكِّيَ خَيْلَنَا ، فَكَتَبُوا إِلَى عُمَرَ بِذَلِكَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ كُلِّ فَرَسٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، وَكَانَ يَرْزُقُ خَيْلَهُمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1242 حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا كَثُرَ الرَّقِيقُ فِي أَيْدِي النَّاسِ كَلَّمُوا عُمَرَ ، فَقَالُوا : قَدْ كَثُرَ الرَّقِيقُ فِي أَيْدِينَا ، فَلَوْ أَخَذْتَ مِنْهُمْ قَالَ : فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخَذَ مِنْ كُلِّ رَأْسٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، وَرَزَقَهُمْ مِثْلَهَا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : وَأَظُنُّهُ قَدْ ذَكَرَ الْخَيْلَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1243 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَى أَهْلُ الشَّامِ عُمَرَ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ ، فَخُذْ مِنْهَا صَدَقَةً ، قَالَ : مَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلُ ثُمَّ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَلِيٌّ : أَمَّا إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ فَحَسَنٌ ، إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا بَعْدَكَ ، قَالَ : فَأَخَذَ عُمَرُ مِنَ الْخَيْلِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَمَنَ الرَّقِيقِ عَشْرَةً عَشْرَةً فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَرَزَقَ الْخَيْلَ لِكُلِّ فَرَسٍ عَشْرَةَ أَجْرِبَةٍ ، عَشْرَةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَزَقَ الرَّقِيقَ كُلَّ رَأْسٍ جَرِيَبَيْنِ جَرِيَبَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ أَبِي إِسْحَاقَ يَقُولُ : فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ حَسَبَ ذَلِكَ ، فَإِذَا الَّذِي يُعْطِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّا يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ ، فَتَرَكَهُمْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ وَلَمْ يُعْطِهِمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1244 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُصَدِّقُ الْخَيْلَ ، وَأَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ ، كَانَ يَأْتِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِصَدَقَةِ الْخَيْلِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ صَدَقَةَ الْخَيْلِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1245 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ قَالَ شُعْبَةُ : وَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدِي وَاعْتَلَّ الْقَائِلُونَ : لَا صَدَقَةَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا صَدَقَةَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَبِقَوْلِهِ : قَدْ عَفَوْنَا لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالُوا : وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا صَدَقَةَ فِيهِ ، فَيَقُولَ قَائِلٌ : فَيهِ صَدَقَةٌ ، لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ ذَلِكَ ، جَازَ لِآخَرَ أَنْ يَقُولَ فِيمَا أَوْجَبَ وَفَرَضَ فِيهِ الصَّدَقَةَ : لَا صَدَقَةَ فِيهِ ، قَالُوا : وَذَلِكَ مِمَّا قَدْ حَظَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَى خَلْقِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ، وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } قَالُوا : وَفِي حَظْرِ اللَّهِ ذَلِكَ عَلَى خَلْقِهِ وجُوبُ فَرْضِ مَا أَمَرَ ، وَنَهَى عَلَيْهِمْ ، وَلُزُومُ مَا أَلْزَمَهُمْ ، وَسُقُوطُ مَا وَضَعَ عَنْهُمْ ، وَالتَّسْلِيمُ فِي كُلِّ ذَلِكَ لَأَمْرِهِ ، وَالِاتِّبَاعُ لِحُكْمِهِ قَالُوا : وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ قَالُوا : فَلَا صَدَقَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، إِذَا كَانَ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ ، كَثُرَ ثَمَنُهُ أَوْ قَلَّ ، كَمَا لَا صَدَقَةَ فِي دَارٍ يَشْتَرِيَهَا لِلسُّكْنَى ، أَوْ لِلْإِجَارَةِ مَا كَانَ ثَمَنُهَا ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا قَالُوا : فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ : فَإِنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ أَخَذَا الصَّدَقَةَ مِنْ ذَلِكَ قُلْنَا لَهُ : إِنَّهُمَا أَخَذَا مَا أَخَذَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ سَبِيلِ الصَّدَقَةِ ، بَلْ عَلَى أَنَّ أَهْلَهَا أَحَبُّوا أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ بَعْضَهَا لِأَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ ، وَفِي السُّبُلِ الَّتِي سَبِيلُ اللَّهِ فِيهَا الصَّدَقَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ ، فَسَأَلُوا إِمَامَهُمْ قَبْضَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، وَصَرْفَهُ فِي السُّبُلِ الَّتِي جَعَلُوهُ فِيهَا ، إِذْ كَانَ أَقْوَمَ بِذَلِكَ وَأَعْرَفَ بِوَجْهِهِ مِنْهُمْ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالُوا : وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، وَأَنَّهُ عَلَى مَا وَصَفْنَا قَبَضَ ، قَالُوا : وَبَعْدُ ، فَفِي النَّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ وَتَتَابُعِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى تَرْكِهِمْ تَوْجِيهَ السُّعَاةِ وَالْعُمَّالِ عَلَى قَبْضِ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ مِنْ أَهْلِهَا ، مَعَ تَرْكِهِمُ التَّوَانِيَ فِي تَوْجِيهِ الْعُمَّالِ وَالسُّعَاةِ عَلَى قَبْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ السَّائِمَةِ أَوْضَحُ الْبَيَانِ أَنَّ سَبِيلَ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ بِخِلَافِ سَبِيلِ الْمَوَاشِي الَّتِي فِيهَا الصَّدَقَةُ ، وَأَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ سَائِرِ الْعُرُوضِ الَّتِي لَا صَدَقَةَ فِيهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ وَاعْتَلَّ مُوجِبُو الصَّدَقَةِ فِي ذَلِكَ بِأَنْ قَالُوا : قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ نَقْلًا عَنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ فِيَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ ذَلِكَ أَمْوَالٌ يَتَّخِذُهَا أَهْلُهَا لِمَنَافِعِهِمْ ، إِمَّا لِلنَّسْلِ وَالنَّمَاءِ ، وَإِمَّا لِلرِّسْلِ وَالْمَتَاعِ ، قَالُوا : فَلَا مَعْنَى فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا وَفِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ مِثْلُهُ ، مِنْ أَنَّهَا قَدْ تُتَّخَذُ لِلنَّسْلِ وَالنَّمَاءِ وَالرَّسْلِ وَالْمَتَاعِ ، فَتُشْرَبُ أَلْبَانُ الْخَيْلِ ، وَتُرْكَبُ ظُهُورُهَا ، وَيُطْلَبُ نِتَاجُهَا ، وَيُسْتَخْدَمُ الرَّقِيقُ وَيُطْلَبُ نَسْلُهُ قَالُوا : فَذَلِكَ كُلُّهُ مُتَّفِقُ الْأَحْكَامِ بِاتِّفَاقِ مَعَانِيهِ ، فِي أَنَّ مَا وَجَبَ فِي بَعْضِهِ وَجَبَ فِي جَمِيعِهِ ، وَمَا بَطُلَ عَنْ بَعْضِهِ بَطُلَ عَنْ جَمِيعِهِ ، إِذَا كَانَتِ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَعَانِي . . . لَازِمَانِ قَالُوا : وَإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِأَنْ يَقُولَ مَا قُلْنَا فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَيُوجِبَ فِيهِمَا مَا أَوْجَبْنَا مِنَ الصَّدَقَةِ ، مَنْ أَوْجَبَ الصَّدَقَةَ فِي الدُّخْنِ وَالذُّرَةِ وَالْأُرْزِ ، لِمُوَافَقَةِ ذَلِكَ التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ وَالْبُرَّ وَالشَّعِيرَ ، فِي أَنَّهُ مَأْكُولٌ مَكِيلٌ يُدَّخَرُ يَابِسًا وَيُقْتَاتُ غِذَاءً ، كَالَّذِي يُفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ، فَوَجَبَ عِنْدَهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ أَحْكَامِ جَمِيعِ ذَلِكَ لِاتِّفَاقِ مَعَانِيهِ فِي مَا وَصَفْنَا قَالُوا : فَالْخَيْلُ لَيْسَتْ بِأَبْعَدَ شَبَهًا مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ مِنَ الدُّخْنِ وَالذُّرَةِ وَالْأُرْزِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ قَالُوا : فَمَنْ أَنْكَرَ مَا قُلْنَا فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَأَنْكَرَ تَسْوِيَتَنَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي الصَّدَقَةِ ، مَنْ أَوْجَبَ الصَّدَقَةَ فِي الدُّخْنِ وَالذُّرَةِ وَالْأُرْزِ فَلْيَأْتِنَا بِفَرْقٍ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي الصَّدَقَةِ ، وَأَنْكَرَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ قَالُوا : وَبَعْدُ ، فَإِنَّ الْخَيْلَ وَالرَّقِيقَ قَدْ أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْهُمَا إِمَامَا هُدًى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ هُمُ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ مِنْهُمْ مُنْكِرٌ ، وَلَمْ يَعْتَرِضْ بِالنَّكِيرِ مِنْهُمْ مُعْتَرِضٌ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ خِلَافًا لِحُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَضُوا بِذَلِكَ ، وَلَا أَقَرُّوهُ عَلَيْهِ ، وَلَأَنْكَرُوهُ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ . قَالُوا : وَلَكِنَّ ذَلِكَ كَانَ هُوَ الْحَقُّ ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ مِنْهُمْ مُنْكِرٌ ، بَلْ رَضُوا بِهِ وَسَلَّمُوا لَهُ . وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَضَى بِهِ فِعْلُ الْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِينَ ، وَهُوَ أَنْ لَا صَدَقَةَ فِي خَيْلٍ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ وَلَا رَقِيقٍ كَذَلِكَ ، وَأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْحُمُرِ ، وَالْبِغَالِ الَّتِي قَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ وَارِثَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا صَدَقَةَ فِيهَا . وَمَنْ أَبَى مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ ، وَأَبَى إِلَّا الْقَوْلَ بِوُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِيهِ ، سُئِلَ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُتَحَكِّمٍ تَحَكَّمَ تَحَكُّمَهُ ، فَأَوْجَبَ الصَّدَقَةَ فِي الْحُمُرِ وَالْبِغَالِ ، وَأَنْكَرَ إِيجَابَهَا فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ , فَإِنْ زَعَمَ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اتِّفَاقِ الْجَمِيعِ عَلَى إِنْكَارِ الصَّدَقَةِ فِي الْحُمُرِ وَالْبِغَالِ ، وَاخْتِلَافِهِمْ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، قِيلَ لَهُ : فَرُدَّ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ مِنْهُ ، إِذْ كَانَ كُلُّ ذَلِكَ مُتَّفِقَةً مَعَانِيهِ ، وَإِلَّا فَأْتِنَا بِفَرْقٍ يُوجِبُ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ أَحْكَامِ ذَلِكَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ ؟ فَلَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ , وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَ أَخْذِ عُمَرَ مَا أَخَذَ مِنْ أَرْبَابِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فِي ذَلِكَ ، وَإِعْلَامِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّ صَاحِبَيْهِ مَضَيَا قَبْلَهُ عَلَى تَرْكِ الْأَخْذِ مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بِمَا أَغْنَى عَنْ تَكْرِيرِهِ وَإِعَادَتِهِ ، فَإِذْ كَانَ صَحِيحًا مَا قُلْنَا وَبَيَّنَّا مِنَ الْقَوْلِ فِي الصَّدَقَةِ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ بِالَّذِي بِهِ اسْتَشْهَدْنَا ، وَكَانَ ذَلِكَ عَرْضًا مِنَ الْعُرُوضِ ، فَبَيِّنٌ أَنَّ مِثْلَهُ كُلُّ عَرْضٍ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ فِي أَنْ لَا صَدَقَةَ فِيهِ بَالِغًا ثَمَنُهُ وَقِيمَتُهُ مَا بَلَغَ ، سِوَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنِهِ ، فَفَرَضَ فِيهِ الصَّدَقَةَ ، وَسِوَى مَا كَانَ نَظِيرًا لِذَلِكَ وَمِثْلًا .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،