بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ
13464 عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ . قُلْتُ : هِيَ الْمَصَّةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ |
13465 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ ؟ فَقَالَ : مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ ، وَلَا رَضْعَتَانِ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ |
13466 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : أَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ شَرِبَ قَلِيلًا مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ ؟ فَقَالَ لِي عُرْوَةُ : كَانَتْ عَائِشَةُ ، تَقُولُ : لَا يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، أَوْ خَمْسٍ . قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ قَالَ : لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حَرُمَ |
13467 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ . يَرْوِي ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَلِكَ ، عَنْ عَائِشَةَ |
13468 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ |
13469 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَا فِي الرَّضَاعِ : يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ . فَحَدَّثْتُ مَعْمَرًا ، فَقَالَ : صَدَقَ |
13470 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ حَدَّثَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قََالََ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ |
13471 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً أُخْرَى ، فَزَعَمَ أَنَّ امْرَأَتَهُ أَرْضَعَتْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لَا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ ، وَلَا الْمَلْجَتَانِ |
13472 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، أَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ ، أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا ، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ مَرِضَتْ ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ سَالِمٌ عَلَى عَائِشَةَ |
13473 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، يُحَدِّثُ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ لِتُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَلِجَ عَلَيْهَا إِذَا كَبِرَ ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَرِضَتْ ، فَلَمْ يَكُنْ سَالِمٌ يَلِجُ عَلَيْهَا قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ ، وَلَكِنْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا قُبِضَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |