بَابُ مَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ; هَلْ يَمْلِكُونَهُ أَمْ لَا ؟
3419 حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ , قَالَ : حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , قَالَ : كَانَتِ الْعَضْبَاءُ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ , فَأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ , فَذَهَبُوا بِهِ , وَفِيهِ الْعَضْبَاءُ وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَكَانُوا إِذَا نَزَلُوا يُرْسِلُونَ إِبِلَهُمْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ , فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ , قَامَتِ الْمَرْأَةُ وَقَدْ نُوِّمُوا , فَجَعَلَتْ لَا تَضَعُ يَدَهَا عَلَى بَعِيرٍ إِلَّا رَغَا , حَتَّى إِذَا أَتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ فَرَكِبَتْهَا , وَتَوَجَّهَتْ قِبَلَ الْمَدِينَةِ , وَنَذَرَتْ , لَئِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا , لَتَنْحَرَنَّهَا , فَلَمَّا قَدِمَتْ , عَرَفَتِ النَّاقَةَ فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ الْمَرْأَةُ بِنَذْرِهَا فَقَالَ : بِئْسَ مَا جَزَيْتِهَا أَوْ وَفَّيْتِهَا , لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ , وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ غَنِيمَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ , مَرْدُودٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا , لِأَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ فِي قَوْلِهِمْ , لَا يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِأَخْذِهِمْ إِيَّاهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَقَالُوا : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي أَخَذَتِ الْعَضْبَاءَ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَلَكَتْهَا بِأَخْذِهَا إِيَّاهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , وَأَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ لَمْ يَكُونُوا مَلَكُوهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : مَا أَخَذَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ , فَأَحْرَزُوهُ فِي دَارِهِمْ , فَقَدْ مَلَكُوهُ وَزَالَ عَنْهُ مِلْكُ الْمُسْلِمِينَ , فَإِذَا أَوْجَفَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ , فَأَخَذُوهُ مِنْهُمْ , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ , أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ , وَإِنْ جَاءَ بَعْدَمَا قُسِمَ , أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ , وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ , أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ إِنَّمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَ الْمَرْأَةُ النَّاقَةَ , لِأَنَّهَا قَالَتْ ذَلِكَ وَهِيَ فِي دَارِ الْحَرْبِ , وَكُلُّ النَّاسِ يَقُولُ : إِنَّ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , فَلَمْ يَتَحَوَّلْ بِهِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ , أَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ لَهُ , وَغَيْرُ مَالِكٍ , وَإِنْ مَلَكَهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ , فَقَدْ غَنِمَهُ وَمَلَكَهُ , فَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ الْمَرْأَةِ مَا قَالَ , لِأَنَّهَا نَذَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَهَا لَئِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا , لَتَنْحَرَنَّهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ لِأَنَّ نَذْرَهَا ذَلِكَ كَانَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَهَا , فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ , وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ كَانُوا مَلَكُوهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخْذِهِمْ إِيَّاهَا مِنْهُ أَمْ لَا وَلَا عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ يَمْلِكُونَ مَا أُوجِفُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا أَمْ لَا , وَالَّذِي فِيهِ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ , مَا |
3420 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ , قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ لَهُ الْعَدُوُّ بَعِيرًا , فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَجَاءَ بِهِ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ , فَخَاصَمَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَهُ ثَمَنَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ وَهُوَ لَكَ , وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ : حدثنا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ , قَالَ : حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُهُ فَهَذَا هُوَ الَّذِي فِيهِ وَجْهُ الْحُكْمِ فِي هَذَا الْبَابِ كَيْفَ هُوَ ؟ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ , فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا |
3421 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : حدثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيِّ , قَالَ : حدثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : فِيمَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ , فَهُوَ لَهُ , وَإِنْ جَرَتْ فِيهِ السِّهَامُ , فَلَا شَيْءَ لَهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ : حدثنا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , وَأَبَا عُبَيْدَةَ قَالَا ذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ : حدثنا يُوسُفُ , قَالَ : حدثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , مِثْلُهُ |
3422 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ : حدثنا يُوسُفُ , قَالَ : حدثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ السَّبْيَ لِلْمُسْلِمِينَ , فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ , فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ , فَهُوَ لَهُ , وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ , بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَ بِهِ |
3423 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ , قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ , قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , قَالَ : حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ , وَظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ , فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَمْ يَكُنْ قُسِمَ |
3424 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ , قَالَ : حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ , عَنْ أَيُّوبَ , وَحَبِيبٍ , وَهِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ , أَنَّ رَجُلًا , ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنَ الْعَدُوِّ فَوَطِئَهَا , فَوَلَدَتْ مِنْهُ , فَجَاءَ صَاحِبُهَا , فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ أَنْ يَرُدَّ عَلَى أَخِيهِ بِالثَّمَنِ , قَالَ : فَإِنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ , فَقَالَ : أَعْتِقْهَا , قَضَاءُ الْأَمِيرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |
3425 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ , قَالَ : حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ , قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ , عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ , وَعَامِرٍ , قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ عَنْ عُمَرَ , أَنَّهُمْ قَالُوا فِيمَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ , قَالُوا : إِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ |
3426 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ , قَالَ : حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ , قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَصَابُوا فَرَسًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ , فَأَخَذَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَذْكُرْ نَافِعٌ هُنَا قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ الْقَاسِمُ إِلَّا أَنَّ الْحُكْمَ بَعْدَمَا يَقَعُ الْمُقَاسِمُ , بِخِلَافِ ذَلِكَ عِنْدَهُ |
3427 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ , قَالَ : حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ , قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ خِلَاسٍ , أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ مَنِ اشْتَرَى مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ , فَهُوَ جَائِزٌ |