بَابُ : هَلْ فِي الْحَيَوَانِ أَوِ الْبِئْرِ أَوِ النَّخْلِ أَوِ الدَّيْنِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

13947 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ : مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

13948 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي مُكَاتِبٍ اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ بِعَرَضٍ ، فَجَعَلَ الْمُكَاتِبُ أَوْلَى بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

13949 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ ، وَهُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ دَيْنًا لَهُ ، عَلَى رَجُلٍ فَيَكُونُ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَحَقَّ بِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

13950 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

13951 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : لِي نِصْفُهَا ، وَقَالَ الشَّرِيكُ : لَا ، ثُمَّ خَاصَمَهُ بَعْدُ ، فَأَدْرَكَ قَالَ : لَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ بَعْدُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ مَالِكًا قَالَ : لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ حِينَ خَاصَمَهُ عَلَى دُفْعَتِهِ ، فَأَبَى

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

13952 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لِآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ ، فَقَبِضَهُ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ ، فَأَخَذَهُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ يَدَيْهِ ، أَنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ، فَإنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،