فِي الْوَصِيِّ أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
12246 حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيٍّ |
12247 حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : لِيُشَاوِرَ الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ ، وَهِيَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ |
12250 حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَارِثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ ، فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا النِّكَاحَ |
12251 حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ فِي أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ : أَنْتَ وَصِيٌّ فِي نِكَاحِ إِخْوَانِي ، فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ ، وَإِلَّا فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ |