فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَيَطَأَهُمَا جَمِيعًا
12306 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا ، هَلْ لَهُ أَنْ يَغْشَى الْأُخْرَى ؟ قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَغْشَاهَا ، حَتَّى تَخْرُجَ عَنْهُ هَذِهِ الَّتِي غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ |
12307 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا : إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا |
12308 حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ |
12309 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ ، عَنْ الْأُخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَلَا آمُرُكَ ، وَلَا أَنْهَاكَ . فَلَقِيَ عَلِيًّا بِالْبَابِ فَقَالَ : عَمَّنْ سَأَلْتَهُ ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : لَكِنِّي أَنْهَاكَ ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ ، ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ ، لَأَوْجَعْتُكَ |
12310 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ عَنْ أُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطَؤُهُمَا قَالَ : لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَسَمِعَ بِذَلِكَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَ : أَفْتَيْتَ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ أُخْتُهُ مَمْلُوكَةٌ ، كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهُمَا ، فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ إِنَّمَا رَدَدْتنِي أَدْرِكْ ، فَقُلْ لَهُمُ اجْتَنِبُوا ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ قَالَ : قُلْتُ : إِنَّمَا هِيَ الرَّحِمُ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا |