:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ ، وَقَالَ : لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ ، وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ : أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ فَقَالَ : أَفْعَلُ ، فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز لأن عمر رضي الله عنه أوقف ، وقال : لا جناح على من وليه أن يأكل ، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة : أرى أن تجعلها في الأقربين فقال : أفعل ، فقسمها في أقاربه وبني عمه
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،