كَمْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ
15818 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ |
15819 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ |
15820 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّهُ لَيْسَ لِامْرِئٍ شَيْءٌ ، أَلَا لَا أَعْرِفَنَّ امْرَأً بَخِيلٍ بِحَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ يُدَعْدِعُ مَالَهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ قَتَادَةُ : وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ كُنْتَ بَخِيلًا مُمْسِكًا حَتَّى إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَخَذْتَ تُدَعْدِعُ مَالَكَ وَتُفَرِّقُهُ ، ابْنَ آدَمَ اتَّقِ اللَّهَ ، اتَّقِ اللَّهَ ، وَلَا تَجْمَعْ إِسَاءَتَيْنِ فِي مَالِكَ إِسَاءَةً فِي الْحَيَاةِ ، وَإِسَاءَةً عِنْدَ الْمَوْتِ انْظُرْ قَرَابَتَكَ الَّذِينَ يَحْتَاجُونَ وَلَا يَرِثُونَ فَأَوْصِ لَهُمْ مِنْ مَالِكَ بِالْمَعْرُوفِ |
15821 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ |