الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ ، لِعِلَلٍ : إِحْدَاهَا : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ عِنْدَهُمْ لَا تَثْبُتُ بِهِ فِي الدِّينِ حُجَّةٌ .
وَالْأُخْرَى : أَنَّ شَرِيكًا عِنْدَهُمْ كَانَ يَكْثُرُ غَلَطُهُ ، فَالْوَاجِبُ التَّوَقُّفُ فِي أَخْبَارِهِ .
وَالثَّالِثَةُ : أَنَّ أَبَا نُعَيْمٍ النَّخَعِيَّ عِنْدَهُمْ غَيْرُ مُرْتَضًى ، فَغَيْرُ جَائِزٍ الِاحْتِجَاجُ بِنَقْلِهِ .
وَالرَّابِعَةُ : أَنَّ صُلْحَ بَنِي تَغْلِبَ عِنْدَهُمْ إِنَّمَا جَرَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .
قَالُوا : وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1611 حَدَّثَنِي بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَاضَى كَرْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، يَوْمَ الْمَرْجِ يَقُولُ : إِنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ لَيَمْنَعُ الدِّينَ بِنَصَارَى مِنْ رَبِيعَةَ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ مَا تَرَكْتُ بِهَا عَرَبِيًّا إِلَّا قَتَلْتُهُ أَوْ يُسْلِمَ قَالُوا : فَالصُّلْحُ الَّذِي كَانَ بَيْنَ بَنِي تَغْلِبَ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ لَوْ كَانَ جَرَى عَقْدُهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَكُنْ بِعُمَرَ حَاجَةٌ إِلَى أَنْ يَجْعَلَ حُجَّتَهُ فِي تَرْكِ قِتَالِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَالْحُكْمِ فِيهِمْ بِحُكْمِ أَهْلِ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ ، الْقَوْلَ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ لَهُمْ ذِمَّةً ، وَصَالَحَهُمْ عَلَى عَهْدٍ جَرَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ قَالُوا : فَفِي احْتِجَاجِ عُمَرَ بِمَا احْتَجَّ بِهِ مِمَّا ذَكَرْنَا عَنْهُ ، دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ عَقْدَ الصُّلْحِ ، إِنَّمَا جَرَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عُمَرَ ، وَأَنَّ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ أَنَّهُ كَتَبَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصُّلْحِ ، غَيْرُ صَحِيحٍ سَنَدُهُ الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ ، وَمَا وَجْهُهُ ؟ إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ : إِنَّكَ قَدْ قُلْتَ بِتَصْحِيحِ هَذَا الْخَبَرِ ، فَمَا وَجْهُهُ ، إِنْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَكَ ؟ وَكَيْفَ تَرَكَهُمُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى يَوْمِهِمْ هَذَا مُقِيمِينَ مَعَهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ؟ أَمْ مَا وَجْهُ قَبُولِ الْأَئِمَّةِ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ ؟ وَهَلْ لَنَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ ، وَأَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ وَهُمْ كَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُمْ قَدْ نَقَضُوا الْعَهْدَ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ لَهُمْ ، بِتَنْصِيرِهِمْ أَوْلَادَهُمْ ، وَإِدْخَالِهِمْ إِيَّاهُمْ فِي صِبْغَةِ النَّصْرَانِيَّةِ ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ بِغَيْرِ شُرْبِ الْخَمْرِ ؟ قِيلَ : قَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَبْلَنَا فِي ذَلِكَ ؟ فَنَذْكُرُ مَا قَالُوا فِيهِ ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،