بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

16605 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالعَصَا قَالَ : ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى قُلْتُ لَهُ : أَبَلَغَكَ غَيْرُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْنَا قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَجَرُ وَالْعَصَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً شِبْهُ الْعَمْدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

16606 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ أَوْ بِعُودٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ : لَا يُقَادُ مِنْهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : يُقَادُ مِنْهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَالنَّفْسِ أَنْ يَشُجَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ لَا يُرِيدُ نَفْسَهُ فَيَتْوَى فِي نَفْسِهِ ، وَإِنَّ هَذَا قَدْ عَمَدَ عَيْنَهُ وَأَسْنَانَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

16607 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ قَامَ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ وَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ : يُقَادُ مِنْهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

16608 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ ، وِالْعَصَا ، وَالسَّوْطُ ، وَالدَّفْعَةُ ، وَالدَّفْقَةُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِدْتَهُ بِهِ فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِي الدِّيَةِ قَالَ : وَالْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِئَ بِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

16609 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلْتُهُ مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهَ الْعَمْدِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

16610 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

16611 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَكُونُ رَمْيًا فِي عَمِيَّا مِنْ غَيْرِ ضَغِينَةٍ ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ فَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا رَاصِدٍ بِطَرِيقٍ ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظٌ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

16612 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، يَقُولُ : الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرَّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا ، أَوْ بِالسَّوْطِ ، أَوِ الرَّامِي بِالْحِجَارَةِ يُودَى ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَاتِلُهُ وَأَقُولُ : أَلَا تَرَى إِلَى قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُذَلِيَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا وَوَدَاهَا وَجَنِينَهَا أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

16613 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَبُو سَعِيدٍ سَقَطَ مِنْ كِتَابِي قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَقْلٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ قَالَ : فَفِي ذَلِكَ الْكِتَابِ وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ الْعَمْدِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ الْحَجَرُ ، وَالْعَصَا ، وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلَاحًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،