بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ
16654 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ وَقَالَ قَتَادَةُ : تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا ، وَلَا تُؤْخَذُ عَوْرَاءُ وَلَا هَرِمَةٌ ، وَلَا تَيْسٌ |
16655 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ ، فَأَلْفَا شَاةٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ ، فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةً ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ |
16656 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ |
16657 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَعْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، رَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ ، وِالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ |
16658 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعُ مَا جَازَ الْوَادِي مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، وَرُبُعُ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صَغِيرٍ ، وَكَبِيرٍ ، وَفَارِضٍ ، وَمَا بَقِي مِنْ وَسَطِ الْمَالِ ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ قَالَ : لَمْ يَزَلْ يَقُولُهُ وَيَقُولُهُ النَّاسُ |
16659 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَقْلُ الدِّيَةِ فِي الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ |