بَابُ كَيْفَ أَمْرُ الدِّيَةِ
16660 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ |
16661 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَةٌ ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الْإِبِلُ ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ وُقِيَةً وَنِصْفًا ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ أَيْضًا ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَتَيْنِ ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو ، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ |
16662 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الْإِبِلِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً لِكُلِ بَعِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا قَالَ : إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلًا ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا هُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ |
16663 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا ؟ قَالَ : لَا لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ يَقُولُ : هُوَ عَقْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
16664 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ الشَّاةُ |
16665 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْحُلَلُ |
16666 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاةِ أَعْطَى الْإِبِلَ |
16667 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مِائَةُ بَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ |
16668 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ |