بَابُ الْمُوضِحَةِ
16712 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ |
16713 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ |
16714 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوَ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ |
16715 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ |
16716 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ |
16717 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ |
16718 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ |
16719 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْأَجْنَادِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ قَالَ : وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ |
16720 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ |