بَابُ الْمُوضِحَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ
16740 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ ضِعْفُ مَا فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ |
16741 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ ، فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ ، وَلَيْسَ فِي الرَّأْسِ أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى فَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَ ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصْبَعِ ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ فِي الْكَفِّ فَنَذْرُهَا مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ |