بَابُ جَامِعِ قَضَاءِ الصِّيَامِ
690 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ : إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ |
بَابُ صِيَامِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ php?show=show_tragem&id=6659 > مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ أَنْ يُصَامَ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ ، إِذَا نَوَى بِهِ صِيَامَ رَمَضَانَ . وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ ، عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبَتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ . وَلَا يَرَوْنَ بِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا ، بَأْسًا ، قَالَ مالِكٌ : وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا |