بَابُ قَتَلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ عَبْدًا وَالْعَبْدِ حُرًّا
17456 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِنْ قَتَلَ حُرٌّ وَعَبْدٌ حُرًّا خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِ الْعَبْدِ ، وَحِصَّةِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ |
17457 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حُرٌّ وَعَبْدٌ قَتْلًا حُرًّا عَمْدًا قَالَ : الْحُرُّ يُقْتَلُ بِهِ ، وَالْعَبْدُ لِأَهْلِهِ |
17458 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلًا رَجُلًا عَمْدًا قَالَ : يُقْتَلَانِ بِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : يُقْتَلَانِ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً أُخِذَ الْعَبْدُ بِرُمَّتِهِ ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُ الدِّيَةِ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَمُوا إِلَى الْعَبْدِ أَنْ يَفْدُوهُ |
17459 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلًا حُرًّا قَالَ : الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ ، إِلَّا مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَالَ : وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ : هُوَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ |
17460 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْحُرَّ ، وَاسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ ، وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْ وَاحِدٍ ، وَقَتَلُوا الْآخَرَ |
17461 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حُرٍّ قَتَلَهُ حُرٌّ وَعَبْدٌ قَالَ : يُقْتَلُ الْحُرُّ ، وَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَتِيلِ قَتَلُوا الْعَبْدَ ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَخْدَمُوهُ |
17462 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو فَرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَسْقُونَ ظَهْرًا فِي فَجٍّ مِنْ فِجَاجِ مَكَّةَ ، فَأَصَابَ الظَّهْرُ رَجُلَيْنِ عَبْدًا ، وَحُرًّا فَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بِدِيَتِهِ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثَمَنُ الْعَبْدِ ، وَالْحُرِّ عَلَى ثَمَنِ الْعَبْدِ ، وَدِيَةِ الْحُرِّ |
17463 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا خَطَأً قَالَ : إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ ، أَسْلَمُوا الْعَبْدَ بِجَرِيرَتِهِ ، وَإِنْ شَاءُوا فَدَوْهُ بِدِيَةِ الْحُرِّ |
17464 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَأَهَلُ الْمَقْتُولِ ، أَحَقُّ بِالْعَبْدِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ |