مَنْ قَالَ : لَيْسَ هُوَ بِطَلَاقٍ فَلَا يَطَؤُهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا حَتَّى
14741 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، أَوْ عَنِ ابْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ ، كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ |
14742 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ فَرْجَ امْرَأَةٍ ، لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا ، لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ |
14743 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، وَعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ ، وَزَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : لَا يَصْلُحُ زَوْجَانِ فِي الْإِسْلَامِ |
14744 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ فَرَدَّهَا وَقَالَ : دَلَّسْتَ لِي إِذَنْ |