فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ
14754 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ |
14755 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ |
14756 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوُّجِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ |
14757 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَةً بِمَهْرِ بِنْتِهِ ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمُوتَ |
14758 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ |
14759 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ قَالُوا : الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ |
14760 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ ، ثُمَّ بِعْتَهُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ |
14761 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ |