ذِكْرُ التَّكْبِيرِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَالْأَمْرِ بِهِ
1212 حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ : حدثنا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ |
1213 حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَإِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ ، وَإِحْلَالُهَا التَّسْلِيمُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَجَاءَتِ الْأَخْبَارُ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ لِلصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرِ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيهَا ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنَّ التَّكْبِيرَ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَطَاوُسٌ ، وَأَيُّوبُ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَعَلَيْهِ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تُفْتَتَحَ الصَّلَاةُ بِالتَّكْبِيرِ |
1214 حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حدثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَكَانَ الْحَكَمُ يَقُولُ : إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ مَكَانَ التَّكْبِيرِ يُجْزِيهِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَحَكَى يَعْقُوبُ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : يُجْزِيهِ ، وَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، لَمْ يُجْزِهِ الصَّلَاةَ ، قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا تُجْيزُهُ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ التَّكْبِيرَ . وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا افْتَتَحَ بِالتَّهْلِيلِ ، أَوْ بِالتَّحْمِيدِ ، أَوْ بِالتَّسْبِيحِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بِدُخُولٍ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ : لِمَ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَالَ : اللَّهُ جَلَّ ، أَوِ اللَّهُ أَعْلَمُ ، أَكَانَ هَذَا دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَهَذَا وَذَاكَ سَوَاءٌ ، قَالَ : وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَكَمِ . وَقَالَ يَعْقُوبُ : لَا يُجْزِيهِ إِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الصَّلَاةَ تُفْتَتَحُ بِالتَّكْبِيرِ ، وَكَانَ يُحْسِنُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَجْزَأَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَا أَعْلَمُ اخْتِلَافًا فِي أَنَّ مَنْ أَحْسَنَ الْقِرَاءَةَ فَهَلَّلَ وَكَبَّرَ وَلَمْ يَقْرَأْ أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ فَاللَّازِمُ لِمَنْ كَانَ هَذَا مَذْهَبَهُ أَنْ يَقُولَ : لَا يُجْزِئُ مَكَانَ التَّكْبِيرِ غَيْرُهَا . وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ قَوْلًا ثَالِثًا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالنِّيَّةِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : يُجْزِيهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ غَيْرَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ مُسْتَغْنًى عَمَّا سِوَاهَا ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلٍ أَحْدَثَ مُخَالِفًا لِلسُّنَنِ الثَّانِيَةِ ، وَلِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ ، وَسَائِرُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُقَهَاءُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرِ مُتَّبِعًا لِلسُّنَّةِ إِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ سَبَّحَ مَكَانَ التَّكْبِيرِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ تَنْعَقِدَ صَلَاةٌ عَقَدَهَا مُصَلِّيهَا بِخِلَافِ السُّنَّةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ ، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، يَقُولُونَ : لَا يُجْزِئُ أَنْ يُكَبِّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ إِذَا أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ ، وَهَكَذَا قَالَ يَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ : إِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ . وَقَالَ النُّعْمَانُ : إِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَقَرَأَ بِهَا وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَأَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، وَخِلَافُ مَا عَلَّمَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ ، وَمَا عَلَيْهِ جَمَاعَاتُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى مَقَالَتِهِ هَذِهِ ، وَلَا يَكُونُ قَارِيًا بِالْفَارِسِيَّةِ الْقُرْآنَ أَبَدًا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقْرَأَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ |
ذِكْرُ مَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى صَلَّى أَوْ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُجْزِيهِ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِيمَنْ تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، قَالَ : لَا يُجْزِيهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْرَأَ ثُمَّ يَرْكَعَ ، وَاخْتُلِفَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَحَكَى عَنْهُ مَعْمَرٌ أَنَّهُ قَالَ : يُعِيدُ صَلَاتَهُ ، وَحَكَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ أَنَّهُ قَالَ : يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ ، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَالْحَكَمُ ، وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ : لَا تُعِيدُ أَنْتَ تُكَبِّرُ إِذَا جَلَسْتَ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، إِنَّمَا تَعُودُ إِذَا نَسِيتَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَنَرَى أَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ تَمَّتْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ ، فَنَرَى أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ أَلْغَى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي لَمْ يُكْمِلْهَا ، وَاعْتَدَّ مِنْ صَلَاتِهِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ , الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْهُ . وَحَكَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ وَحْدَهُ اسْتَأْنَفَ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ ، وَكَانَ كَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ الْإِمَامِ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَأَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ، وَقَدْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ، وَيُكَبِّرُ لِلْأُخْرَى إِذَا ذَكَرَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ، وَعَلَّمَهُ الصَّلَاةَ ثُمَّ قَالَ : لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ |