ذِكْرُ مَنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً يَنْوِي بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً يَنْوِي بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْقَوْمَ رُكُوعًا فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1215 حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حدثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَا : إِذَا أَدْرَكَ الْقَوْمَ رُكُوعًا فَإِنَّمَا تُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، وَقَتَادَةُ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : إِنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : تُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا تُجْزِيهِ إِلَّا تَكْبِيرَتَانِ ، تَكْبِيرَةٌ يَفْتَحُ بِهَا ، وَتَكْبِيرَةٌ يَرْكَعُ بِهَا ، هَذَا قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : إِنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً يَنْوِي بِهَا الِافْتِتَاحَ ، وَالرُّكُوعَ لَمْ يَجْزِئْ عَنْهُ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفْرِدِ النِّيَّةَ لِتَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ، وَجَعَلَ النِّيَّةَ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ التَّكْبِيرِ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ الصَّلَاةَ وَغَيْرِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،