بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسْلِمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نَاسِيًا أَنْ
بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسْلِمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نَاسِيًا أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ وَإِنْ وَلَّى ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ تَكَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُونَ إِذَا تَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فَذَكَّرَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْمَأْمُومِينَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ غَيْرَهُ فَإِنْ صَدَّقُوهُ اسْتَعْمَلَ قَوْلَهُمْ وَعَلَى أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ إِذَا اسْتَيْقَنَ بِزِيَادَةٍ فِي صَلَاتِهِ |
1518 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حدثنا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حدثنا سُفْيَانُ قَالَ : حدثنا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ح . وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ : حدثنا زُهَيْرٌ قَالَ : حدثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ : إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ ، وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهَا الْعَصْرُ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَى جَذَعًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَيْهِ قَالَ : وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَخَرَجَ سُرْعَانُ النَّاسِ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ قَالَ : مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوا : صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ثُمَّ سَلَّمَ . وَاللَّفْظُ لِلصَّغَانِيِّ مَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ . حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ قَالَ : حدثنا أَبُو عُمَرَ قَالَ : حدثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ . ذَكَرَ الْحَدِيثَ . أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أنبا ابْنُ وَهْبٍ ، ح . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ : حدثنا مُطَرِّفٌ جَمِيعًا قَالَا : حدثنا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، ح . وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : حدثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ |
1519 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أنبا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ : أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَا : حدثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، بِمِثْلِهِ |
1520 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : قَالَ ابْنُ وَهْبُ ، قَالَ : مَالِكٌ : كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَانًا مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ |
1521 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَا : حدثنا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : حدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ قَالَ : لَمْ تُقْصَرْ وَلَمْ أَنَسَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : حدثنا حَبَّانُ قَالَ : حدثنا أَبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، بِحَدِيثِهِ فِيهِ ح . رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عَوَانَةَ : قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : ذُو الْيَدَيْنِ وَذُو الشِّمَالَيْنِ وَاحِدٌ وَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، فَقَالَ فِيهِ : فَقَامَ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ : أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ وَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ ذَا الشِّمَالَيْنِ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُدْرِكْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعٍ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ وَذَلِكَ : أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ لَيْسَ هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ ؛ لِأَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ بَعْضُهُمُ الْخِرْبَاقُ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ بِذِي خُشُبٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، وَذُو الشِّمَالِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ وَقَدْ صَحَّ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَالطَّاعِنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَحْتَجُّ أَيْضًا : بِأَنَّ الْكَلَامَ مَنْسُوخٌ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ مِثْلَ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ . وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ إِذَا حُظِرَ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا تَعَمَّدَ وَقَدْ كَانَ مُبَاحًا فَنُسِخَ بِمَكَّةَ وَمَا ذُكِرَ مِنْ حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَلَا يَنْسَخُ الْأَوَّلُ الْآخِرَ ، وَالَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُ الْحَدِيثَيْنِ كِلَاهُمَا فِي الْعَمْدِ عَلَى إِعَادَةِ الصَّلَاةِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللَّهُ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَمْدًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَوْ أَخْطَأَ الْمُتَكَلِّمُ بَعْدَ مَا يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُتِمَّهَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ مَأْمُومٍ أَوِ الْمَأْمُومُ إِذَا ذَكَّرَ الْإِمَامَ بِكَلَامِهِ أَوْ إِجَابَةِ الْإِمَامِ عَلَى مَا أَجَابُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي |