مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، بِمَ تَعْتَدُّ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

15188 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : تَذَاكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ ، فَقَالَا جَمِيعًا : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ، ثُمَّ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . ثُمَّ تَذَاكَرَا النَّفَقَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ لِحَبْسِهَا نَفْسَهَا فِي سَبَبِهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَ كَذَلِكَ ، إِذًا تُجْحِفُ بِالْوَرَثَةِ ، وَلَكِنَّهَا تَأْخُذُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ قَدَّمَ فَذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،