فِي الْمُطَلَّقَةِ ، كَمْ يُنْفَقُ عَلَيْهَا ؟
15559 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ كُلَّ يَوْمٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ |
15560 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، امْرَأَةٌ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا ، فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ ، وَدِرْهَمَيْنِ |
15561 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ : أَرْبَعَةً لِلْخَادِمِ ، وَثَمَانِيَةً لِلْمَرْأَةِ |
15562 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أُمِّ وَهْبٍ الرَّاسِبِيَّةِ ، أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَهَا حَامِلًا ، فَخَاصَمَتْ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ |
15563 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يُنْفِقُ عَلَى خَادِمٍ وَاحِدَةً |