فِي قَوْلِهِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
15599 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } ، قَالَ : عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ ، أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ |
15600 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ |
15601 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : رَضَاعُ الصَّبِيِّ |
15602 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَهِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } ، قَالَ : الرَّضَاعُ |
15603 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَعَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : { لَا تُضَارَّ } |
15604 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } ، قَالَ : الْوَالِدُ يَمُوتُ ، وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَرَضَاعُهُ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ عَلَى عَصَبَتِهِ |
15605 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، جَاءُوا بِيَتِيمٍ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : أَنْفِقْ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَلَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أَقْصَى عَشِيرَتِهِ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ |
15606 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ لِوَلِيٍّ لَهُ يَتِيمٌ : لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَقَضَيْتُ عَلَيْكَ بِنَفَقَتِهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } ، قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ ، النَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جُبِرَتِ الْأُمُّ عَلَى رَضَاعِهِ ، وَإِذَا عَرَفَهَا الْوَلَدُ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ غَيْرِهَا جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ |
15607 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } ، قَالَ : عَلَى الْوَارِثِ أَنْ لَا يُضَارَّ |