مَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ ؟
15630 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ |
15631 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كُلِّ وَارِثٍ |
15632 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلًا عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ |
15633 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدِيهِ ، يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا بِالْمَعْرُوفِ |
15634 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا |
15635 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : نا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُلْزِمُ وَلَدَ ابْنِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا ، وَكَانَ الْجَدُّ غَنِيًّا |