الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الِالْتِفَاتَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ أَنْ يَلْتَفِتَ بِغَيْرِ حَاجَةٍ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الِالْتِفَاتَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ أَنْ يَلْتَفِتَ بِغَيْرِ حَاجَةٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُصَلِّي أَنْ يَتَعَرَّفَ أَفْعَالَ الْمَأْمُومِينَ لَيَأْمُرَ بِفِعْلٍ أَوْ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ بِالْإِيمَاءِ إِلَيْهِمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1247 حَدَّثنا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حدثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أنا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا ، فَلَمَّا سَلَّمْنَا قَالَ : إِنْ كِدْتُمْ إِنَّمَا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ، ائْتَمُّوا إِمَامَكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا يُوجَبُ الْإِلْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا يُوجَبُ عَلَى الْمُلْتَفِتِ فِي صَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُنْقِصُ صَلَاتَهُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ , رُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى الِالْتِفَاتَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : قَدْ كَانَ يَتَغَيَّظَ مِنْهُ غَيْظًا شَدِيدًا وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أُنَاسًا يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنْقُوصِينَ الَّذِي يَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي وُضُوئِهِ وَالْتِفَاتِهِ وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : الِالْتِفَافُ فِي الصَّلَاةِ نَقْصٌ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الِالْتِفَاتُ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؟ قَالَ : لَا وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ قَالَ : هُوَ يَنْقُصُ الصَّلَاةَ وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَمَّنِ الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ أَيَكُونُ ذَلِكَ قَطْعًا لِصَلَاتِهِ ؟ قَالَ : لَا وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ : هَلْ يَقْطَعُهَا يَعْنِي الصَّلَاةَ الِالْتِفَاتُ ؟ قَالَ : لَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : فِي الرَّجُلِ يَنْتَابُ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ يَتَمَطَّى ، أَوْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ ، أَوْ يُفَقِّعُ أَصَابِعَهُ ، أَوْ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ ، أَوْ بِالْحَصَى ، أَوْ يَلْتَفِتُ قَالَ : كُلُّ ذَلِكَ سِيِّئٌ وَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : رُوِّينَا عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَأَمَّلَ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَلَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ بِبَدَنِهِ كُلِّهِ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُفْسِدًا لِصَلَاتِهِ وَاسْتَقْبَلَ وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَدْبَرَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ ، وَإِنِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا الْتَفَتَ حَتَّى اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَلَاتِهِ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِي الْتِفَاتِهِ ، أَعَادَ صَلَاتَهُ ، فَإِنِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ بَيَّنَ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

جِمَاعُ أَبْوَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،